مادة madda
FR
الباب الثالث: الأعضاءالفرع الأول: القبول

المادة 14

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

يجب أن تضم التعاونيات، عند تأسيسها وطيلة مدتها، العدد الكافي من الأعضاء المتعاونين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وضمان تسييرها ومراقبتها، على ألا يقل عددهم عن خمسة. ويمكن أن ينخرط في التعاونية، وفقا للشروط المحددة في نظامها الأساسي، أشخاص ذاتيون وأشخاص اعتباريون.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: القبول

المادة 14 – المادة 17
  1. المادة 14يجب أن تضم التعاونيات، عند تأسيسها وطيلة مدتها، العدد الكافي من الأعضاء المتعاونين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وضمان تسييرها ومراقبتها، على ألا يقل عددهم عن خمسة
  2. المادة 15يجب أن يوجه طلب الانضمام إلى التعاونية كتابة لرئيس مجلس إدارتها أو لأحد مسيريها، قصد عرضه على تصويت أقرب جمعية عامة عادية.
  3. المادة 16لا يجوز لأي شخص أن ينضم إلى تعاونية ما لم يثبت أنه يمارس نشاطا يدخل في مجال عملها، وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي للتعاونية.
  4. المادة 17يجب أن يمسك بمقر التعاونية سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة، يقيد فيه الأعضاء بحسب تاريخ انضمامهم إلى التعاونية، مع بيا
فهرس النص كاملا · 107 مواد