مادة madda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1التعاونية مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها ولا سيما تلك المتمثلة في:

  1. –العضوية الاختيارية المفتوحة للجميع؛
  2. –الإدارة الديمقراطية للتعاونيات؛
  3. –المساهمة الاقتصادية للأعضاء؛
  4. –الإدارة الذاتية والمستقلة؛
  5. –التكوين والتدريب والإعلام؛
  6. –التعاون بين التعاونيات؛
  7. –الالتزام نحو المجتمع.

ف 2تنقسم التعاونيات إلى ثلاثة أصناف:

  1. 1-تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها، أو بخدمات قصد تقديمها إليهم؛
  2. 2-تعاونيات إنتاج المواد أو تقديم الخدمات لفائدة أعضائها؛
  3. 3-تعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها.

ف 3ويمكن للتعاونية أن تجمع بين أنشطة صنفين أو ثلاثة أصناف المذكورة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىالتعاونية مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار
  2. المادة 2يتم تسيير وإدارة التعاونية وفق المبادئ التعاونية التالية:
  3. المادة 3تمارس التعاونيات أعمالها في جميع فروع النشاط الإنساني مستهدفة أساسا:
  4. المادة 4التعاونيات شخصيات اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي. ويخضع تأسيسها وإدارتها وتسييرها وتحويلها وإدماجها وانفصالها وحلها وتصفيتها لأحكا
  5. المادة 5يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية للتعاونيات المقتضيات المتعلقة بما يلي:
  6. المادة 6لا يجوز للتعاونيات أن تباشر نشاطاتها المرتبطة بفرضها المحدد في النظام الأساسي إلا مع أعضائها.
فهرس النص كاملا · 107 مواد