مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 4

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

التعاونيات شخصيات اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي. ويخضع تأسيسها وإدارتها وتسييرها وتحويلها وإدماجها وانفصالها وحلها وتصفيتها لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا لأنظمتها الأساسية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىالتعاونية مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار
  2. المادة 2يتم تسيير وإدارة التعاونية وفق المبادئ التعاونية التالية:
  3. المادة 3تمارس التعاونيات أعمالها في جميع فروع النشاط الإنساني مستهدفة أساسا:
  4. المادة 4التعاونيات شخصيات اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي. ويخضع تأسيسها وإدارتها وتسييرها وتحويلها وإدماجها وانفصالها وحلها وتصفيتها لأحكا
  5. المادة 5يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية للتعاونيات المقتضيات المتعلقة بما يلي:
  6. المادة 6لا يجوز للتعاونيات أن تباشر نشاطاتها المرتبطة بفرضها المحدد في النظام الأساسي إلا مع أعضائها.
فهرس النص كاملا · 107 مواد