ف 1لا يجوز للتعاونيات أن تباشر نشاطاتها المرتبطة بفرضها المحدد في النظام الأساسي إلا مع أعضائها.
ف 2غير أنه يمكن للتعاونيات بعد سنة من تسجيلها في سجل التعاونيات، أن تنجز عمليات أو تباشر أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الأساسي مع الأغيار، وذلك في الحدود التالية:
- –%30 من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تزود بها التعاونية من طرف أعضائها خلال السنة المالية المختتمة، بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 1 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه؛
- –%30 من رقم الأعمال المنجز مع الأعضاء خلال السنة المالية المختتمة، بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه؛
- –%30 من كتلة الأجور المتعلقة بالسنة المالية المختتمة بالنسبة المالية المختتمة بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه.
ف 3يجوز للتعاونيات في حالات الظروف الاستثنائية أن تحصل على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي لتنجز مع الأغيار، عمليات أو تباشر معهم أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظام الأساسي، وذلك بنسب تفوق تلك المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ف 4يجوز للتعاونيات تبادل المنتجات والخدمات فيما بينها لتحقيق أغراضها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىالتعاونية مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار
- المادة 2يتم تسيير وإدارة التعاونية وفق المبادئ التعاونية التالية:
- المادة 3تمارس التعاونيات أعمالها في جميع فروع النشاط الإنساني مستهدفة أساسا:
- المادة 4التعاونيات شخصيات اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي. ويخضع تأسيسها وإدارتها وتسييرها وتحويلها وإدماجها وانفصالها وحلها وتصفيتها لأحكا
- المادة 5يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية للتعاونيات المقتضيات المتعلقة بما يلي:
- المادة 6لا يجوز للتعاونيات أن تباشر نشاطاتها المرتبطة بفرضها المحدد في النظام الأساسي إلا مع أعضائها.