مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 2

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1يتم تسيير وإدارة التعاونية وفق المبادئ التعاونية التالية:

  1. 1-يمكن لأي كان، دون تمييز، أن ينضم إلى تعاونية شريطة أن يستوفي الشروط المحددة في نظامها الأساسي حسب نوعية نشاطها وفق أحكام هذا القانون.

ف 2ويجوز لكل متعاون أن ينسحب من التعاونية وفق الشروط التي يحددها الفرع الثاني من الباب الثالث من هذا القانون؛

  1. 2-لكل المتعاونين نفس الحقوق المرتبطة بإدارة وتسيير شؤون التعاونية مهما كان عدد الحصص التي يملكونها، ويترتب على ذلك أن لكل منهم صوتا واحدا في الجمعية العامة للتعاونية؛
  2. 3-يجب أن يقسم ما زاد من موارد التعاونية على نفقات استغلالها بين المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه إليها.

ف 3ولا يجوز أن يوزع الفائض المدرج في الاحتياطي على أعضاء التعاونية؛

  1. 4-لا يكافأ رأس المال من حيث المبدأ. وإذا ما تقررت مكافأته، يتم تحديد السعر الأقصى للفائدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون؛
  2. 5-لا يعتبر العضو في التعاونية شريكا فحسب يساهم في تقديم حصة مالية، بل "متعاونا"، بحيث تتجلى مشاركته في نشاط التعاونية التي ينتمي إليها في صورة تقديمه إليها أو تمليكه إياها أموالا أو خدمة أو عملا.

ف 4تهدف التعاونية القائمة على أساس عمل جماعي إلى رفع مستوى أعضائها وتأهيلهم والذين اتحدوا، ليس على أساس الحصص التي قدمها كل واحد منهم، بل بناء على ما يتوافر لهم من مؤهلات شخصية وعلى إرادة التضامن التي تحذوهم؛

  1. 6-يجوز للتعاونيات التي لها أغراض متماثلة أن تقيم فيما بينها ومع التعاونيات التي لها أغراض أخرى، إن اقتضت مصلحتها ذلك، علاقات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتربوية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك في إطار التعاون المتبادل.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىالتعاونية مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار
  2. المادة 2يتم تسيير وإدارة التعاونية وفق المبادئ التعاونية التالية:
  3. المادة 3تمارس التعاونيات أعمالها في جميع فروع النشاط الإنساني مستهدفة أساسا:
  4. المادة 4التعاونيات شخصيات اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي. ويخضع تأسيسها وإدارتها وتسييرها وتحويلها وإدماجها وانفصالها وحلها وتصفيتها لأحكا
  5. المادة 5يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية للتعاونيات المقتضيات المتعلقة بما يلي:
  6. المادة 6لا يجوز للتعاونيات أن تباشر نشاطاتها المرتبطة بفرضها المحدد في النظام الأساسي إلا مع أعضائها.
فهرس النص كاملا · 107 مواد