مادة madda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 5

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية للتعاونيات المقتضيات المتعلقة بما يلي:

  1. –الاسم الشخصي والعائلي للأعضاء وعناوينهم إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين، وكذا تسمية ومقر ومبلغ رأس مال الأعضاء إذا تعلق الأمر بأشخاص اعتباريين، إضافة للحالة المدنية وعناوين ممثليهم؛
  2. –التسمية؛
  3. –المقر؛
  4. –المدة التي يجب ألا تتجاوز 99 سنة؛
  5. –الغرض؛
  6. –مدة انتداب المسير أو المسيرين؛
  7. –مبلغ رأس المال وعدد الحصص التي يتكون منها؛
  8. –وصف وتقييم الحصص العينية عند الاقتضاء؛
  9. –كيفية تحرير وتفويت الحصص؛
  10. –قابلية رأس المال للتغيير؛
  11. –العدد الأدنى للحصص المكتتبة؛
  12. –مكافأة رأس المال عند الاقتضاء؛
  13. –قبول الأعضاء وانسحابهم وإقالتهم؛
  14. –التزامات وحقوق الأعضاء تجاه التعاونية؛
  15. –نطاق المسؤولية التي تترتب على الأعضاء من جراء التزامات التعاونية؛
  16. –أشكال التعهدات التي يلتزم بها الأعضاء عند الانخراط، والجزاءات المترتبة عن عدم الوفاء بها؛
  17. –أجهزة الإدارة والتسيير، وعند الاقتضاء لجنة الرقابة وجمعيات الفروع، مع بيان صلاحياتهم؛
  18. –الأعضاء المؤسسون لأجهزة الإدارة والتسيير ولجنة الرقابة عند الاقتضاء؛
  19. –عدد اجتماعات أجهزة التسيير وشروط انعقادها وكذا القواعد المتعلقة باتخاذ القرارات من طرفها؛
  20. –حق التصويت وكيفيات التمثيل؛
  21. –الاستقالة التلقائية لكل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول؛
  22. –تاريخ اختتام السنة المالية؛
  23. –كيفيات مراقبة العمليات التي تجريها التعاونية باسم الأعضاء؛
  24. –تحديد وتوزيع الفائض السنوي؛
  25. –تحويل وإدماج وانفصال وحل وتصفية التعاونية؛
  26. –مآل رصيد التصفية وتصفية الخصوم؛
  27. –طرق تسوية المنازعات.

ف 2لا يجوز أن يدخل على النظام الأساسي للتعاونية أي تعديل من شأنه أن يفقدها صفتها، تحت طائلة التشطيب من سجل التعاونيات.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىالتعاونية مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار
  2. المادة 2يتم تسيير وإدارة التعاونية وفق المبادئ التعاونية التالية:
  3. المادة 3تمارس التعاونيات أعمالها في جميع فروع النشاط الإنساني مستهدفة أساسا:
  4. المادة 4التعاونيات شخصيات اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي. ويخضع تأسيسها وإدارتها وتسييرها وتحويلها وإدماجها وانفصالها وحلها وتصفيتها لأحكا
  5. المادة 5يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية للتعاونيات المقتضيات المتعلقة بما يلي:
  6. المادة 6لا يجوز للتعاونيات أن تباشر نشاطاتها المرتبطة بفرضها المحدد في النظام الأساسي إلا مع أعضائها.
فهرس النص كاملا · 107 مواد