ف 1يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية للتعاونيات المقتضيات المتعلقة بما يلي:
- –الاسم الشخصي والعائلي للأعضاء وعناوينهم إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين، وكذا تسمية ومقر ومبلغ رأس مال الأعضاء إذا تعلق الأمر بأشخاص اعتباريين، إضافة للحالة المدنية وعناوين ممثليهم؛
- –التسمية؛
- –المقر؛
- –المدة التي يجب ألا تتجاوز 99 سنة؛
- –الغرض؛
- –مدة انتداب المسير أو المسيرين؛
- –مبلغ رأس المال وعدد الحصص التي يتكون منها؛
- –وصف وتقييم الحصص العينية عند الاقتضاء؛
- –كيفية تحرير وتفويت الحصص؛
- –قابلية رأس المال للتغيير؛
- –العدد الأدنى للحصص المكتتبة؛
- –مكافأة رأس المال عند الاقتضاء؛
- –قبول الأعضاء وانسحابهم وإقالتهم؛
- –التزامات وحقوق الأعضاء تجاه التعاونية؛
- –نطاق المسؤولية التي تترتب على الأعضاء من جراء التزامات التعاونية؛
- –أشكال التعهدات التي يلتزم بها الأعضاء عند الانخراط، والجزاءات المترتبة عن عدم الوفاء بها؛
- –أجهزة الإدارة والتسيير، وعند الاقتضاء لجنة الرقابة وجمعيات الفروع، مع بيان صلاحياتهم؛
- –الأعضاء المؤسسون لأجهزة الإدارة والتسيير ولجنة الرقابة عند الاقتضاء؛
- –عدد اجتماعات أجهزة التسيير وشروط انعقادها وكذا القواعد المتعلقة باتخاذ القرارات من طرفها؛
- –حق التصويت وكيفيات التمثيل؛
- –الاستقالة التلقائية لكل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول؛
- –تاريخ اختتام السنة المالية؛
- –كيفيات مراقبة العمليات التي تجريها التعاونية باسم الأعضاء؛
- –تحديد وتوزيع الفائض السنوي؛
- –تحويل وإدماج وانفصال وحل وتصفية التعاونية؛
- –مآل رصيد التصفية وتصفية الخصوم؛
- –طرق تسوية المنازعات.
ف 2لا يجوز أن يدخل على النظام الأساسي للتعاونية أي تعديل من شأنه أن يفقدها صفتها، تحت طائلة التشطيب من سجل التعاونيات.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىالتعاونية مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار
- المادة 2يتم تسيير وإدارة التعاونية وفق المبادئ التعاونية التالية:
- المادة 3تمارس التعاونيات أعمالها في جميع فروع النشاط الإنساني مستهدفة أساسا:
- المادة 4التعاونيات شخصيات اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي. ويخضع تأسيسها وإدارتها وتسييرها وتحويلها وإدماجها وانفصالها وحلها وتصفيتها لأحكا
- المادة 5يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية للتعاونيات المقتضيات المتعلقة بما يلي:
- المادة 6لا يجوز للتعاونيات أن تباشر نشاطاتها المرتبطة بفرضها المحدد في النظام الأساسي إلا مع أعضائها.