قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات
التعديلات (1)
- (21 أغسطس 2017)، ص 4569.
نص الإصدارظـهير شريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بفاس في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 107 مواد
المادة الأولى
التعاونية مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها ولا سيما تلك المتمثلة في:
- –العضوية الاختيارية المفتوحة للجميع؛
- –الإدارة الديمقراطية للتعاونيات؛
- –المساهمة الاقتصادية للأعضاء؛
- –الإدارة الذاتية والمستقلة؛
- –التكوين والتدريب والإعلام؛
- –التعاون بين التعاونيات؛
- –الالتزام نحو المجتمع.
تنقسم التعاونيات إلى ثلاثة أصناف:
- 1-تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها، أو بخدمات قصد تقديمها إليهم؛
- 2-تعاونيات إنتاج المواد أو تقديم الخدمات لفائدة أعضائها؛
- 3-تعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها.
ويمكن للتعاونية أن تجمع بين أنشطة صنفين أو ثلاثة أصناف المذكورة أعلاه.
المادة 2
يتم تسيير وإدارة التعاونية وفق المبادئ التعاونية التالية:
- 1-يمكن لأي كان، دون تمييز، أن ينضم إلى تعاونية شريطة أن يستوفي الشروط المحددة في نظامها الأساسي حسب نوعية نشاطها وفق أحكام هذا القانون.
ويجوز لكل متعاون أن ينسحب من التعاونية وفق الشروط التي يحددها الفرع الثاني من الباب الثالث من هذا القانون؛
- 2-لكل المتعاونين نفس الحقوق المرتبطة بإدارة وتسيير شؤون التعاونية مهما كان عدد الحصص التي يملكونها، ويترتب على ذلك أن لكل منهم صوتا واحدا في الجمعية العامة للتعاونية؛
- 3-يجب أن يقسم ما زاد من موارد التعاونية على نفقات استغلالها بين المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه إليها.
ولا يجوز أن يوزع الفائض المدرج في الاحتياطي على أعضاء التعاونية؛
- 4-لا يكافأ رأس المال من حيث المبدأ. وإذا ما تقررت مكافأته، يتم تحديد السعر الأقصى للفائدة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون؛
- 5-لا يعتبر العضو في التعاونية شريكا فحسب يساهم في تقديم حصة مالية، بل "متعاونا"، بحيث تتجلى مشاركته في نشاط التعاونية التي ينتمي إليها في صورة تقديمه إليها أو تمليكه إياها أموالا أو خدمة أو عملا.
تهدف التعاونية القائمة على أساس عمل جماعي إلى رفع مستوى أعضائها وتأهيلهم والذين اتحدوا، ليس على أساس الحصص التي قدمها كل واحد منهم، بل بناء على ما يتوافر لهم من مؤهلات شخصية وعلى إرادة التضامن التي تحذوهم؛
- 6-يجوز للتعاونيات التي لها أغراض متماثلة أن تقيم فيما بينها ومع التعاونيات التي لها أغراض أخرى، إن اقتضت مصلحتها ذلك، علاقات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتربوية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك في إطار التعاون المتبادل.
المادة 3
تمارس التعاونيات أعمالها في جميع فروع النشاط الإنساني مستهدفة أساسا:
- 1-ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها؛
- 2-تشجيع روح التعاونية ومبادئها لدى أعضائها؛
- 3-تمكين أعضائها من تخفيض تكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات أو الخدمات وبيعها أو تسليمها للأغيار في أحسن الظروف؛
- 4-تنمية نشاط أعضائها وتثمينه إلى أقصى حد.