المادة 28
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
ف 1يجوز تفويت الحصص لأعضاء التعاونية أو لغيرهم ممن تتوفر فيهم شروط الانضمام إليها، بشرط أن يأذن مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون في ذلك، على أن تصادق عليه الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
ف 2غير أنه لا يؤذن بالتفويت إذا كان من شأنه تخفيض عدد الحصص المفوتة إلى ما دون العدد الأدنى المحدد في النظام الأساسي وفق ما هو مشار إليه في الفقرة الخامسة من المادة 26 من هذا القانون.
ف 3وإذا رفض مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون تفويت الحصص للأغيار أو لعضو في التعاونية، جاز للمعني بالأمر أن يطعن في هذا القرار أمام أقرب جمعية عامة عادية. ويتم تفويت الحصص بمجرد التقييد في سجل الأعضاء المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.
ف 4ويجب أن ينص النظام الأساسي على التزام العضو، في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية أو عن حق الانتفاع بها، بأن يقوم بنقل حصصه في التعاونية إلى المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل، إن تم قبوله في التعاونية.
ف 5ويجب أن يقوم المفوت له بتبليغ العملية إلى رئيس مجلس الإدارة أو لأحد المسيرين برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خلال تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ نقل الملكية أو الانتفاع. وخلال التسعين (90) يوما الموالية للتبليغ المشار إليه في الفقرة السابقة، يمكن لمجلس الإدارة أو للمسير أو للمسيرين رفض قبول المفوت له بقرار معلل. يصدر مجلس الإدارة قرار الرفض بحضور ثلثي أعضائه وبأغلبية ثلثي الحاضرين. يتخذ قرار الرفض بإجماع المسيرين بالنسبة للتعاونيات المسيرة من طرف أكثر من مسير واحد. ويمكن للمفوت له أن يطعن في قرار الرفض أمام أقرب جمعية عامة لتبت فيه بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الباب الرابع: رأس مال التعاونية
المادة 26 – المادة 32- المادة 26لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل رأس مال التعاونية عن ألف درهم.
- المادة 27إذا قدم عضو حصصا عينية، عين الأعضاء المؤسسون للتعاونية خبيرا، أو أكثر، مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحلفين لدى محكمة الاستئناف المختصة لتقييم هذه الحصص. يعين ا
- المادة 28يجوز تفويت الحصص لأعضاء التعاونية أو لغيرهم ممن تتوفر فيهم شروط الانضمام إليها، بشرط أن يأذن مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون في ذلك، على أن تصادق عليه الجمعي
- المادة 29لا يحق التصويت في الجمعيات العامة إلا للأعضاء الذين أدوا ما عليهم من مبلغ الحصص.
- المادة 30يمكن الزيادة في رأس مال التعاونية إلى غاية مبلغ يحدده النظام الأساسي بقبول أعضاء جدد فيها أو باكتتاب المنتمين إليها حصصا إضافية، وتتوقف على قرار للجمعية العامة
- المادة 31يمكن للنظام الأساسي للتعاونية أن ينص على مكافأة رأس المال المملوك من طرف الأعضاء المتعاونين، بواسطة اقتطاعات من الفائض السنوي، بقرار تتخذه الجمعية العامة العادي
- المادة 32لا تتجاوز مسؤولية الأعضاء مبلغ الحصص التي اكتتبوها، غير أنه يجوز أن ينص النظام الأساسي على أن المسؤولية يمكن أن تصل إلى خمسة أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها الم