مادة madda
FR
الباب السادس: أحكام ماليةالفصل 68

المادة 69

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1توزع عند انتهاء السنة المحاسبية، الفوائض الصافية بعد طرح مصاريف التعاونية وتكاليفها ومبالغ اهتلاك المنقولات والعقارات وقضاء الديون المستحقة وتكوين الأرصدة اللازمة لمواجهة بعض الحالات كالديون المشكوك في إمكان استيفائها والنفقات الملتزم بها أو المتوقعة بالنسبة إلى السنة المحاسبية المنتهية ونقص قيمة المدخرات.

ف 2ويجب تخصيص 10 % من الفوائض الصافية المشار إليها أعلاه لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يعادل مبلغ رأس مال التعاونية، وحينئذ يفقد هذا الاقتطاع طابعه الإلزامي على أن يستعيده كلما انخفض الاحتياطي إلى ما دون رأس المال.

ف 3وبعد أداء مبلغ الاقتطاع أو الاقتطاعات المقررة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل وصرف الفائدة الممنوحة للحصص، إن وجدت، بقرار من الجمعية العامة العادية السنوية، فإن ما تبقى من الفوائض السنوية يمكن أن:

  1. –يوزع كلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها خلال السنة المحاسبية المنصرمة؛
  2. –يرصد كلا أو بعضا لاحتياطي خاص؛
  3. –يرصد لأي غرض له علاقة بهدف التعاونية؛
  4. –يرحل من جديد.

ف 4وإذا خيف أن ينشأ عن أداء العائد انخفاض سيولة التعاونية إلى ما دون الحد الضروري لضمان حسن سيرها، جاز للجمعية العامة السنوية أن تقرر إرجاء أدائه ويبقى مبلغه المقيد في حساب كل متعاون رهن تصرف التعاونية إلى التاريخ المحدد وجوبا بقرار من الجمعية.

طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل 68

المادة 69 – المادة 70
  1. المادة 69توزع عند انتهاء السنة المحاسبية، الفوائض الصافية بعد طرح مصاريف التعاونية وتكاليفها ومبالغ اهتلاك المنقولات والعقارات وقضاء الديون المستحقة وتكوين الأرصدة اللاز
  2. المادة 70إذا كان مبلغ نتائج السنة المحاسبية لا يفي بالمصاريف والتحملات ومخصصات الاهتلاك، اقتطع مبلغ العجز من الأرصدة المخصصة لهذا الغرض. فإن كانت غير موجودة أو نفدت، اقت
فهرس النص كاملا · 107 مواد