الباب السادس: أحكام ماليةالفصل 68الفرع الثاني: مسك المحاسبة
المادة 71
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017
ف 1يجب أن تمسك حسابات التعاونية طبقا للمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونيات. يمسك رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون، بصفة شخصية أو بواسطة محاسب داخلي أو خارجي، وتحت مسؤوليتهم، محاسبة التعاونية والوثائق والمستندات والسجلات المتعلقة بها.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يكلف مديرا أو عدة مدراء من أجل مسك المحاسبة بصفة شخصية أو بواسطة محاسب داخلي أو خارجي وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.
ف 3يجب أن تمسك قوائم تركيبية توضح العمليات التي تنجز في إطار الاستثناء لمبدأ التعامل الحصري المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 112.12 — madda.ma