الباب السادس: أحكام ماليةالفصل 68
المادة 70
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017
ف 1إذا كان مبلغ نتائج السنة المحاسبية لا يفي بالمصاريف والتحملات ومخصصات الاهتلاك، اقتطع مبلغ العجز من الأرصدة المخصصة لهذا الغرض. فإن كانت غير موجودة أو نفدت، اقتطع العجز من الاحتياطي القانوني.
ف 2ويجب في هذه الحالة، على مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ومراقب أو مراقبي الحسابات، عند الاقتضاء، أن يقترحوا في تقاريرهم على الجمعية العامة العادية السنوية التدابير التي يرونها ضرورية لتصحيح الوضع المالي للتعاونية.
طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الفصل 68
المادة 69 – المادة 70- المادة 69توزع عند انتهاء السنة المحاسبية، الفوائض الصافية بعد طرح مصاريف التعاونية وتكاليفها ومبالغ اهتلاك المنقولات والعقارات وقضاء الديون المستحقة وتكوين الأرصدة اللاز
- المادة 70إذا كان مبلغ نتائج السنة المحاسبية لا يفي بالمصاريف والتحملات ومخصصات الاهتلاك، اقتطع مبلغ العجز من الأرصدة المخصصة لهذا الغرض. فإن كانت غير موجودة أو نفدت، اقت