مادة madda
FR
الباب السادس: أحكام ماليةالفصل 68الفرع الثالث: مراقبو الحسابات

المادة 72

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1يمكن للمؤسسين عند التأسيس أو للجمعية العامة العادية بعد التسجيل في سجل التعاونيات تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات.

ف 2يجب أن يكون مراقبو الحسابات مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

ف 3يجب على التعاونيات، التي يفوق رقم معاملاتها السنوي عشرة ملايين درهم عند اختتام سنتين محاسبتين متتاليتين، تعيين مراقب للحسابات على الأقل.

ف 4إذا لم يتم تعيين مراقب واحد للحسابات على الأقل من طرف الجمعية العامة للتعاونية التي يتجاوز مستوى رقم معاملاتها السنوي الحد المذكور في الفقرة السابقة، يتم تعيينه بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من أي عضو. ويحدد رئيس المحكمة تعويض مراقب الحسابات الذي يزاول مهامه إلى حين تعيين مراقب جديد للحسابات من طرف الجمعية العامة.

ف 5يتم تعيين مراقبي الحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية من قبل الجمعية العامة ولمدة سنة واحدة عند تعيينهم بمقتضى النظام الأساسي، وتنتهي مدة انتداب مراقبي الحسابات بانتهاء اجتماع الجمعية العامة التي تبت في حسابات السنة المحاسبية التي تنتهي خلالها مهامهم. يمكن لعضو أو لعدة أعضاء يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس مال التعاونية توجيه طلب لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بصفته قاضي المستعجلات، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات على أن يكون هذا التجريح لأسباب صحيحة، وبتعيين مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت موكولة إليهم.

ف 6يتعين تقديم طلب تجريح معلل إلى رئيس المحكمة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف، تحت طائلة عدم القبول. إذا تمت الاستجابة للطلب، يستمر مراقب أو مراقبو الحسابات الذين عينهم رئيس المحكمة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مراقب أو مراقبين جدد من لدن الجمعية العامة.

ف 7يجب أن يكون عزل أو استقالة مراقبي الحسابات معللا.

ف 8لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية أو رئيس المحكمة مكان مراقب آخر، مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته.

ف 9باستثناء حالات التعيين من قبل رئيس المحكمة، يحدد تعويض مراقبي الحسابات من طرف الأعضاء المؤسسين عند تأسيس التعاونية أو من طرف الجمعية العامة العادية بعد التسجيل بسجل التعاونيات.

طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: مراقبو الحسابات

المادة 72 – المادة 76
  1. المادة 72يمكن للمؤسسين عند التأسيس أو للجمعية العامة العادية بعد التسجيل في سجل التعاونيات تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات.
  2. المادة 73يقوم مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير التعاونية، بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات التعاونية، ويجب عليهم التحقق من الصندوق والمحفظة والقيم والدفات
  3. المادة 74تسري على مسؤولية مراقبي الحسابات من حيث مداها وآثارها والعقوبات المطبقة عليهم القواعد العامة المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الثاني من
  4. المادة 75يمكن تجديد مدة انتداب مراقبي الحسابات مرات متعددة.
  5. المادة 76لا يجوز أن يعين مراقبا للحسابات:
فهرس النص كاملا · 107 مواد