الباب السادس: أحكام ماليةالفصل 68الفرع الثالث: مراقبو الحسابات
المادة 74
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017
تسري على مسؤولية مراقبي الحسابات من حيث مداها وآثارها والعقوبات المطبقة عليهم القواعد العامة المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود وأحكام القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبيين 7 وكذا لأحكام المادتين 404 و 405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.8
طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الفرع الثالث: مراقبو الحسابات
المادة 72 – المادة 76- المادة 72يمكن للمؤسسين عند التأسيس أو للجمعية العامة العادية بعد التسجيل في سجل التعاونيات تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات.
- المادة 73يقوم مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير التعاونية، بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات التعاونية، ويجب عليهم التحقق من الصندوق والمحفظة والقيم والدفات
- المادة 74تسري على مسؤولية مراقبي الحسابات من حيث مداها وآثارها والعقوبات المطبقة عليهم القواعد العامة المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الثاني من
- المادة 75يمكن تجديد مدة انتداب مراقبي الحسابات مرات متعددة.
- المادة 76لا يجوز أن يعين مراقبا للحسابات: