الباب السادس: أحكام ماليةالفصل 68الفرع الثالث: مراقبو الحسابات
المادة 76
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017
ف 1لا يجوز أن يعين مراقبا للحسابات:
- 1-زوج أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المسير أو المدير أو مراقب حسابات آخر للتعاونية ولا أحد أقربائهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛
- 2-أي شخص يأخذ، بأي شكل كان، لقاء قيامه بمهام غير مهام مراقب للحسابات أجرة أو مكافأة من التعاونية أو من أحد متصرفيها أو مسيرها؛
- 3-أي شخص ساهم بأي صفة كانت سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر في تسيير التعاونية خلال السنتين المحاسبتين الأخيرتين؛
- 4-أي شخص حرم من ممارسة مهمة مدير أو مسير أو عضو مجلس إدارة أو جرد من حق ممارستها؛
- 5-أزواج الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
ف 2وإذا طرأ سبب من أسباب التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة الوكالة وجب على مراقب الحسابات أن يتخلى فورا عن مزاولة مهامه ويشعر بذلك مجلس الإدارة أو أحد المسيرين خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من وقوع سبب التنافي.
ف 3وإذا اتخذت الجمعية العامة العادية قرارات بناء على تقرير مراقب للحسابات تم تعيينه أو استمر في مزاولة مهامه خلافا للأحكام الواردة أعلاه لم يجز إبطالها بسبب خرق الأحكام المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الفرع الثالث: مراقبو الحسابات
المادة 72 – المادة 76- المادة 72يمكن للمؤسسين عند التأسيس أو للجمعية العامة العادية بعد التسجيل في سجل التعاونيات تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات.
- المادة 73يقوم مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير التعاونية، بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات التعاونية، ويجب عليهم التحقق من الصندوق والمحفظة والقيم والدفات
- المادة 74تسري على مسؤولية مراقبي الحسابات من حيث مداها وآثارها والعقوبات المطبقة عليهم القواعد العامة المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الثاني من
- المادة 75يمكن تجديد مدة انتداب مراقبي الحسابات مرات متعددة.
- المادة 76لا يجوز أن يعين مراقبا للحسابات: