مادةmadda
FR
الباب السادس: أحكام ماليةالفصل 68الفرع الثالث: مراقبو الحسابات

المادة 73

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1يقوم مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير التعاونية، بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات التعاونية، ويجب عليهم التحقق من الصندوق والمحفظة والقيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للتعاونية ومراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد والمعايير المحاسبية المعمول بها والمتعلقة بالتعاونيات وكذا التحقق من صحة ومصداقية الجرد والحصيلة وحساب الأرباح والخسائر.

ف 2يجب عليهم أيضا التحقق من صحة وصدق الحسابات ومطابقتها مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير المعروضة من طرف مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين على الجمعية العامة والواردة كذلك في الوثائق الموجهة إلى الأعضاء التي تتناول الذمة المالية للتعاونية ونشاطها ووضعيتها المالية ونتائجها.

ف 3يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات في أي وقت بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة خاصة للتأكد من احترام قاعدة المساواة بين الأعضاء.

ف 4ويجب عليهم أن يرفعوا كل سنة إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا عن إنجاز المهمة التي أوكلت إليهم، وإلا كان اجتماع الجمعية المذكورة باطلا.

ف 5يلزم مراقبو الحسابات بحفظ السر المهني.

ف 6ويجوز لهم في حالة الاستعجال دعوة الجمعية العامة إلى الاجتماع.

ف 7وإذا عاق أحد مراقبي الحسابات عائق جاز لمن بقي أن يتصرف وحده.

طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: مراقبو الحسابات

المادة 72 – المادة 76
  1. المادة 72يمكن للمؤسسين عند التأسيس أو للجمعية العامة العادية بعد التسجيل في سجل التعاونيات تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات.
  2. المادة 73يقوم مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير التعاونية، بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات التعاونية، ويجب عليهم التحقق من الصندوق والمحفظة والقيم والدفات
  3. المادة 74تسري على مسؤولية مراقبي الحسابات من حيث مداها وآثارها والعقوبات المطبقة عليهم القواعد العامة المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الثاني من
  4. المادة 75يمكن تجديد مدة انتداب مراقبي الحسابات مرات متعددة.
  5. المادة 76لا يجوز أن يعين مراقبا للحسابات:
فهرس النص كاملا · 107 مواد