المادة 67
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
ف 1يمكن لكل تعاونية أن تؤسس لجنة الرقابة، وتتكون لجنة الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة أعضاء على الأكثر يتم تعيينهم من بين أعضاء التعاونية.
ف 2لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة الرقابة أن يكون عضوا بمجلس الإدارة ولا مديرا ولا مسيرا.
ف 3يتم تعيين أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين من طرف الجمعية العامة العادية.
ف 4تنتخب لجنة الرقابة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس يكلفان بدعوة اللجنة للانعقاد وبتسيير النقاش فيها.
ف 5يجب أن يكون رئيس لجنة الرقابة ونائبه من الأشخاص الذاتيين تحت طائلة بطلان تعيينهما. تجتمع لجنة الرقابة مرة واحدة على الأقل كل سنة.
ف 6لا تتداول لجنة الرقابة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
ف 7تمارس لجنة الرقابة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ولا يمكن لها في أي حال من الأحوال أن تتدخل في تسيير التعاونية.
ف 8تقوم لجنة الرقابة في كل وقت من السنة بعمليات الفحص والمراقبة التي تراها ملائمة، ويمكن لها الاطلاع على الوثائق التي ترى فيها فائدة لإنجاز مهمتها، ويحق لأعضائها الحصول على كل المعلومات المتعلقة بحياة التعاونية.
ف 9يجوز للجنة الرقابة، بموافقة جميع أعضائها، أن تستشير أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به قصد إبداء رأيه في القضايا التي يتم التدقيق والفحص بشأنها، ولا يشارك الشخص المذكور في مداولاتها.
ف 10تعد لجنة الرقابة تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية تضمنه على الأخص ملاحظاتها بشأن تقرير مجلس الإدارة أو تقرير المسير أو المسيرين بخصوص تسيير التعاونية ويشير، عند الاقتضاء، إلى المخالفات والبيانات غير الصحيحة التي تكون قد لاحظتها في إطار القيام بمهمة المراقبة المسندة إليها.
طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 112.12 — madda.ma