مادة madda
FR
الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابةالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 65

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1مع مراعاة أحكام المادة 47 من هذا القانون، يمكن أن تسير التعاونية بواسطة مسير أو مسيرين على ألا يتجاوز عددهم ثلاثة.

ف 2ويجب أن يكون المسير أو المسيرون خلال مدة انتدابهم:

  1. 1-متمتعين بحقوقهم المدنية؛
  2. 2-غير محكوم عليهم بأحكام تفضي إلى منعهم من تسيير أو إدارة أي مؤسسة أو إلى سقوط حقهم في ذلك؛
  3. 3-قد أدوا ما عليهم من ديون للتعاونية ومن أقساط متعلقة بتحرير رأسمالها؛
  4. 4-غير مساهمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبصورة دائمة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط التعاونية، وإذا اختلف فيما إذا كان النشاط يعتبر منافسا أم لا، قررت في ذلك الجمعية العامة العادية.

ف 3يمكن اختيار المسيرين من أعضاء أو من غير أعضاء التعاونية. ويتم تعيينهم في النظام الأساسي عند التأسيس أو من طرف الجمعية العامة العادية.

ف 4للمسير الحق في تعويض يتم تحديده في النظام الأساسي عند التأسيس أو من طرف الجمعية العامة العادية.

ف 5تحدد مدة مزاولة مهام المسيرين في النظام الأساسي على ألا تتجاوز ثلاث سنوات. يتمتع المسيرون بنفس السلط المخولة لمجلس الإدارة.

ف 6ولا يحتج ضد الأغيار بكل ما يحد من سلطات المسيرين.

ف 7يتمتع المسيرون بأوسع السلطات في علاقتهم مع الأغيار من أجل التصرف باسم التعاونية في كل الأحوال مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للجمعيات العامة بمقتضى القانون، كما تلتزم التعاونية بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض التعاونية إلا إذا أثبتت أن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف، باعتبار أن مجرد نشر النظام الأساسي لا يكفي لإقامة هذه الحجة.

ف 8في حالة تعدد المسيرين، يتخذ هؤلاء القرارات طبقا لمقتضيات النظام الأساسي، ويتمتع كل مسير على حدة تجاه الأغيار بنفس السلطات المنصوص عليها في هذه المادة، ولا يكون للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال مسير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم.

ف 9تطبق على المسيرين أحكام المادة 54 من هذا القانون.

ف 10يعزل المسير في أي وقت، رغم كل شرط مخالف، بقرار للجمعية العامة العادية. لكل عضو أن يضع أسئلة كتابية يلزم المسير بالجواب عليها عند انعقاد الجمعية العامة العادية.

طريقة الإحالةالمادة 65 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 47 – المادة 66
  1. المادة 47يتم تسيير التعاونيات إما بواسطة مسير أو عدة مسيرين وإما بواسطة مجلس الإدارة. يجب على التعاونيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي لسنتين محاسبيتين متتاليتين خمسة م
  2. المادة 48يتكون مجلس الإدارة من متصرفين تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين أعضائها، ويجوز لها عزلهم في أي وقت.
  3. المادة 49يقوم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمهامهم مجانا، غير أن لهم الحق في استرجاع مصاريف التنقل والمصاريف العرضية المترتبة على قيامهم بالمهام التي يعهد إليهم بها مجلس الإ
  4. المادة 50يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على اثني عشر. ويجب أن يكون قابلا للقسمة على ثلاثة.
  5. المادة 51ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم إذا رأت الجمعية العامة مصلحة في ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.
  6. المادة 52لا يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة إلا بناء على تصويت الجمعية العامة على ذلك التي تبت في الأمر وفق شروط النصاب والأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
  7. المادة 53يجوز لمجلس الإدارة، إذا تخلى أحد أعضائه عن مزاولة مهامه قبل الأوان، أن يعين من يخلفه خلال المدة الباقية من فترة انتدابه، ويجب على المجلس أن يقوم بذلك إذا نزل عد
  8. المادة 54يسأل أعضاء مجلس الإدارة، فرادى أو على وجه التضامن بحسب الأحوال، تجاه التعاونية أو الغير عن جميع الأخطاء التي يرتكبونها في تسيير التعاونية. كما أنهم مسؤولون، علا
  9. المادة 55يجب أن يعرض على مجلس الإدارة، ليأذن فيه قبل إبرامه، كل اتفاق مبرم بين التعاونية وأحد أعضاء مجلس إدارتها سواء كان بصفة مباشرة أم غير مباشرة أم بواسطة أشخاص وسطاء
  10. المادة 56ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه الأشخاص الذاتيين، بالاقتراع السري، رئيسا ونائبا يقوم مقامه إذا تغيب أو عاقه عائق، ويعين كذلك كاتبا يكون شخصا ذاتيا يمكن أن يختا
  11. المادة 57يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، كلما استلزمت مصلحة التعاونية ذلك أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
  12. المادة 58يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها حضورا فعليا ما لا يقل عن نصف أعضائه. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب
  13. المادة 59تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر تضمن في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة قبل الشروع في استعماله، ويمسك هذا السجل بم
  14. المادة 60يتولى مجلس الإدارة تسيير التعاونية وتأمين حسن سيرها.
  15. المادة 61لمجلس الإدارة أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى واحد أو أكثر من أعضائه ويجوز له، علاوة على ذلك، أن يخول لمتعاونين غير أعضاء بمجلس الإدارة أو للغير وكالات خاصة تتعلق
  16. المادة 62بالنسبة للتعاونيات التي يتم تسييرها من طرف مجلس الإدارة، يمكن لهذا الأخير أن يعين ويعزل في أي وقت مديرا أو عدة مدراء أشخاصا ذاتيين يمكن أن يكونوا من غير أعضائها
  17. المادة 63يتولى المدير التسيير العادي للتعاونية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وكذا القرارات المتخذة بتفويض من هذا المجلس عند الاقتضاء.
  18. المادة 64لا يجوز أن يكون مديرا:
  19. المادة 65مع مراعاة أحكام المادة 47 من هذا القانون، يمكن أن تسير التعاونية بواسطة مسير أو مسيرين على ألا يتجاوز عددهم ثلاثة.
  20. المادة 66يقدم المسير أو المسيرون ومراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، إلى الجمعية العامة العادية تقريرا بشأن الاتفاقات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين التعاونية و
فهرس النص كاملا · 107 مواد