المادة 54
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
ف 1يسأل أعضاء مجلس الإدارة، فرادى أو على وجه التضامن بحسب الأحوال، تجاه التعاونية أو الغير عن جميع الأخطاء التي يرتكبونها في تسيير التعاونية. كما أنهم مسؤولون، علاوة على ذلك، مسؤولية شخصية في حالة خرق هذا القانون أو النصوص المتعلقة بتطبيقه أو النظام الأساسي للتعاونية، عن الضرر الناشئ عن هذا الخرق ولا سيما عن تصريحات كاذبة تتعلق بالنظام الأساسي أو أسماء أو صفات المتصرفين أو المدير أو المدراء أو الأعضاء. إذا اشترك عدة متصرفين في القيام بنفس الأعمال، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر.
ف 2فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يحق للأعضاء، فرادى أو جماعات، إقامة دعوى المسؤولية المدنية ضد المتصرفين لفائدة التعاونية. ويمكن للمدعين المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالتعاونية التي تمنح لها التعويضات عن الضرر. لأجل ذلك، يجوز للأعضاء ولمصلحتهم المشتركة، أن يكلفوا، على نفقتهم الخاصة، واحدا أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم الدعوى المدنية باسم التعاونية الموجهة ضد المتصرفين سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع.
ف 3لا يكون لانسحاب عضو أو عدة أعضاء، خلال الدعوى، إما لكونهم فقدوا صفة أعضاء أو لأنهم انسحبوا بمحض إرادتهم، أي أثر على سير الدعوى المذكورة.
ف 4عند إقامة دعوى التعاونية وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال التعاونية في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين. يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق إقامة دعوى التعاونية على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة أو على ترخيص من هذه الأخيرة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى.
ف 5لا يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين لخطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 47 – المادة 66- المادة 47يتم تسيير التعاونيات إما بواسطة مسير أو عدة مسيرين وإما بواسطة مجلس الإدارة. يجب على التعاونيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي لسنتين محاسبيتين متتاليتين خمسة م
- المادة 48يتكون مجلس الإدارة من متصرفين تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين أعضائها، ويجوز لها عزلهم في أي وقت.
- المادة 49يقوم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمهامهم مجانا، غير أن لهم الحق في استرجاع مصاريف التنقل والمصاريف العرضية المترتبة على قيامهم بالمهام التي يعهد إليهم بها مجلس الإ
- المادة 50يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على اثني عشر. ويجب أن يكون قابلا للقسمة على ثلاثة.
- المادة 51ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم إذا رأت الجمعية العامة مصلحة في ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.
- المادة 52لا يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة إلا بناء على تصويت الجمعية العامة على ذلك التي تبت في الأمر وفق شروط النصاب والأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
- المادة 53يجوز لمجلس الإدارة، إذا تخلى أحد أعضائه عن مزاولة مهامه قبل الأوان، أن يعين من يخلفه خلال المدة الباقية من فترة انتدابه، ويجب على المجلس أن يقوم بذلك إذا نزل عد
- المادة 54يسأل أعضاء مجلس الإدارة، فرادى أو على وجه التضامن بحسب الأحوال، تجاه التعاونية أو الغير عن جميع الأخطاء التي يرتكبونها في تسيير التعاونية. كما أنهم مسؤولون، علا
- المادة 55يجب أن يعرض على مجلس الإدارة، ليأذن فيه قبل إبرامه، كل اتفاق مبرم بين التعاونية وأحد أعضاء مجلس إدارتها سواء كان بصفة مباشرة أم غير مباشرة أم بواسطة أشخاص وسطاء
- المادة 56ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه الأشخاص الذاتيين، بالاقتراع السري، رئيسا ونائبا يقوم مقامه إذا تغيب أو عاقه عائق، ويعين كذلك كاتبا يكون شخصا ذاتيا يمكن أن يختا
- المادة 57يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، كلما استلزمت مصلحة التعاونية ذلك أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
- المادة 58يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها حضورا فعليا ما لا يقل عن نصف أعضائه. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب
- المادة 59تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر تضمن في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة قبل الشروع في استعماله، ويمسك هذا السجل بم
- المادة 60يتولى مجلس الإدارة تسيير التعاونية وتأمين حسن سيرها.
- المادة 61لمجلس الإدارة أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى واحد أو أكثر من أعضائه ويجوز له، علاوة على ذلك، أن يخول لمتعاونين غير أعضاء بمجلس الإدارة أو للغير وكالات خاصة تتعلق
- المادة 62بالنسبة للتعاونيات التي يتم تسييرها من طرف مجلس الإدارة، يمكن لهذا الأخير أن يعين ويعزل في أي وقت مديرا أو عدة مدراء أشخاصا ذاتيين يمكن أن يكونوا من غير أعضائها
- المادة 63يتولى المدير التسيير العادي للتعاونية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وكذا القرارات المتخذة بتفويض من هذا المجلس عند الاقتضاء.
- المادة 64لا يجوز أن يكون مديرا:
- المادة 65مع مراعاة أحكام المادة 47 من هذا القانون، يمكن أن تسير التعاونية بواسطة مسير أو مسيرين على ألا يتجاوز عددهم ثلاثة.
- المادة 66يقدم المسير أو المسيرون ومراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، إلى الجمعية العامة العادية تقريرا بشأن الاتفاقات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين التعاونية و