مادة madda
FR
الباب الحادي عشر: أحكام زجرية

المادة 98

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 20.000 إلى 60.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛

  1. 1-كل من منع أو ساهم في منع عضو من المشاركة في الجمعيات العامة أو جمعيات الفروع؛
  2. 2-كل من انتحل صفة مالك حصص وشارك نتيجة عمله ذلك في التصويت بإحدى الجمعيات العامة سواء قام بذلك شخصيا أم بواسطة شخص وسيط؛
  3. 3-كل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح تلك المنافع أو ضمنها أو وعد بها.

طريقة الإحالةالمادة 98 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الحادي عشر: أحكام زجرية

المادة 95 – المادة 101
  1. المادة 95لا يحق استعمال مصطلح "تعاونية" أو "اتحاد تعاونيات" إلا للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجب عليها استعماله في تسميتها وإعلاناتها وعلاماتها ولفائفها وغير ذلك
  2. المادة 96يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من عمل بطريق التدليس على إعطاء حصة عينية قيمة تفوق قيمتها الحقيقية.
  3. المادة 97يعاقب رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم إذا:
  4. المادة 98يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 20.000 إلى 60.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛
  5. المادة 99دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات
  6. المادة 100دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من عمل عن قصد على إتلاف وثائق التعاونية.
  7. المادة 101تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود.
فهرس النص كاملا · 107 مواد