مادة madda
FR
الباب الثاني: شكليات التأسيس

المادة 11

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1يتم تسجيل التعاونية بناء على طلب موقع من طرف المؤسسين أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلائهم، المفوض لهم حق التوقيع على الطلب. وفي هذه الحالة يرفق التفويض وجوبا بطلب التسجيل.

ف 2تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تسجيلها في سجل التعاونيات. يرفق طلب التسجيل بالوثائق التالية:

  1. –النظام الأساسي للتعاونية موقع بشكل قانوني، مصادق عليه من طرف الجهات المختصة، من قبل المؤسسين أو من وكلائهم المفوض لهم التوقيع لهذه الغاية؛
  2. –قائمة بالأعضاء المتعاونين، تبين عدد الحصص المكتتبة ورأس المال المكتتب والمبلغ المحرر من قبل كل واحد منهم؛
  3. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأعضاء المغاربة ومن بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب ومن جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ونسخة من التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية ونسخة من التقييدات المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات؛
  4. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة لأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير المغاربة ومن بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب ومن جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ونسخة من التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية ونسخة من التقييدات المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات؛
  5. –شهادة ممنوحة من طرف البنك المودع لديه تثبت إيداع الأموال المستخلصة من تحرير رأس المال؛

ف 3وصل السلطة الإدارية المحلية المشار إليه في المادة 7 أعلاه.

ف 4يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن التعاونية والموجهة إلى الأغيار، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسمية التعاونية مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة "تعاونية" ومقرها بالإضافة إلى مكان ورقم تسجيلها في سجل التعاونيات.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شكليات التأسيس

المادة 7 – المادة 13
  1. المادة 7يتم تأسيس التعاونية بعد القيام بالإجراءات التالية:
  2. المادة 8يودع المؤسسون أو ممثلوهم الأموال المستخلصة من تحرير الحصص في حساب بنكي مجمد باسم التعاونية في طور التأسيس داخل أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تلقيهم تلك الأم
  3. المادة 9يحدث سجل عمومي يدعى "سجل التعاونيات" سيتم تحديد قواعد تنظيمه وتسييره بنص تنظيمي .
  4. المادة 10تحتوي التقييدات في سجل التعاونيات على:
  5. المادة 11يتم تسجيل التعاونية بناء على طلب موقع من طرف المؤسسين أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلائهم، المفوض لهم حق التوقيع على الطلب. وفي هذه الحالة
  6. المادة 12تتم التقييدات المعدلة بسجل التعاونيات بطلب موقع من الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيل التعاونية بالسجل المذكور.
  7. المادة 13يتم التشطيب من سجل التعاونيات بطلب موقع من طرف الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيلها بالسجل المذكور.
فهرس النص كاملا · 107 مواد