الباب الثاني: شكليات التأسيس
المادة 12
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017
ف 1تتم التقييدات المعدلة بسجل التعاونيات بطلب موقع من الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيل التعاونية بالسجل المذكور.
ف 2يجب إجراء التقييد المعدل في الحلات التالية:
- –التغيير في إدارة أو تسيير التعاونية؛
- –التغيير في النظام الأساسي للتعاونية؛
- –عمليات التحويل أو الإدماج أو الانفصال أو الحل أو التصفية؛
- –تكوين الضمانات على الأصول؛
- –صدور المقررات القضائية المتخذة لإجراءات تحفظية في مواجهة التعاونية؛
- –وكل الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 3ويمكن إضافة أو حذف الحالات التي تستوجب تقييدا معدلا بنص تنظيمي 5.
ف 4تجرى التقييدات المعدلة داخل أجل ثلاثين (30) يوما.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الباب الثاني: شكليات التأسيس
المادة 7 – المادة 13- المادة 7يتم تأسيس التعاونية بعد القيام بالإجراءات التالية:
- المادة 8يودع المؤسسون أو ممثلوهم الأموال المستخلصة من تحرير الحصص في حساب بنكي مجمد باسم التعاونية في طور التأسيس داخل أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تلقيهم تلك الأم
- المادة 9يحدث سجل عمومي يدعى "سجل التعاونيات" سيتم تحديد قواعد تنظيمه وتسييره بنص تنظيمي .
- المادة 10تحتوي التقييدات في سجل التعاونيات على:
- المادة 11يتم تسجيل التعاونية بناء على طلب موقع من طرف المؤسسين أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلائهم، المفوض لهم حق التوقيع على الطلب. وفي هذه الحالة
- المادة 12تتم التقييدات المعدلة بسجل التعاونيات بطلب موقع من الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيل التعاونية بالسجل المذكور.
- المادة 13يتم التشطيب من سجل التعاونيات بطلب موقع من طرف الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيلها بالسجل المذكور.