المادة 81
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
ف 1يمكن للتعاونيات التي لها نفس الغرض أن تقوم، طبقا للشروط المعتمدة لتغيير النظام الأساسي:
- –بالاندماج فيما بينها، إما عن طريق حلها وخلق تعاونية جديدة أو عن طريق ضم إحدى أو عدة تعاونيات من طرف أخرى؛
- –بتقديم كل أو جزء من ذمتها المالية كحصة لتعاونيات جديدة أو قائمة عن طريق عملية الانفصال.
ف 2للتعاونيات التي توجد في طور التصفية أن تقوم بهذه العمليات شريطة ألا يكون قد تم الشروع في توزيع أصولها بين الأعضاء.
ف 3يترتب عن الاندماج حل التعاونية التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للتعاونية المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعملية. ويترتب عن الانفصال الانتقال الشامل للجزء المفصول من الذمة المالية للتعاونية إلى التعاونية الجديدة المؤسسة في نفس الوقت أو إلى التعاونية القائمة المستفيدة من الحصص. تكون عملية الاندماج أو الانفصال سارية:
- 1-في حالة إنشاء تعاونية أو عدة تعاونيات جديدة، في تاريخ تقييد التعاونية الجديدة أو تقييد آخر تعاونية منها في سجل التعاونيات؛
- 2-في كل الحالات الأخرى، في تاريخ آخر اجتماع جمعية عامة غير عادية وافقت على العملية ما لم ينص العقد على ابتداء سريان العملية في تاريخ آخر، وهو التاريخ الذي يجب ألا يكون لاحقا لتاريخ اختتام السنة المحاسبية الجارية للتعاونية أو التعاونيات المستفيدة ولا سابقا لتاريخ اختتام آخر سنة محاسبية منتهية للتعاونية أو التعاونية التي تنقل ذمتها المالية. يحصر مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون مشروع الاندماج أو الانفصال الذي يجب أن يتضمن البيانات التالية:
- 1-تسمية ومقر كل تعاونية مشتركة؛
- 2-دواعي الاندماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه من الجانبين القانوني والاقتصادي؛
- 3-تعيين وتقييم الأصول والخصوم المزمع نقلها للتعاونيات الموجودة أو التعاونيات الجديدة وصعوبات التقييم، عند الاقتضاء، وطرق التقييم المعتمدة التي يجب أن تكون متطابقة بالنسبة للتعاونيات المعنية؛
- 4-كيفية تسليم الحصص والتاريخ الذي تخول ابتداء منه هذه الحصص الحقوق المرتبطة بها، وكذلك كل الكيفيات الخاصة المتعلقة بهذا الحق والتاريخ الذي سوف تعتبر ابتداء منه عمليات التعاونية المدمجة أو المنفصلة عمليات أنجزت من المنظور المحاسباتي من طرف التعاونية أو التعاونيات المستفيدة من الحصص؛
- 5-التواريخ التي حصرت فيها حسابات التعاونيات المعنية بالأمر المستعملة لإعداد شروط العملية؛
- 6-نسبة تبادل الحصص، وإن اقتضى الأمر، المبلغ المعدل لفرق التبادل؛
- 7-المبلغ المخصص لعلاوة الاندماج أو علاوة الانفصال.
ف 4يعرض قرار الاندماج على تصويت الجمعية العامة غير العادية لكل من التعاونيات المشاركة في هذه العملية وذلك على ضوء تقرير مراقب الحسابات، أو خبير مسجل بجدول الخبراء المحلفين لدى محكمة الاستئناف المختصة، يعين من طرف المجلس الإداري أو المسيرين. يخضع مشروع الاندماج أو الانفصال لمصادقة الجمعية العامة غير العادية لكل تعاونية مشاركة في العملية المذكورة، والتي تبت في تقرير مراقب الحسابات أو، عند عدم تواجده، خبير يعين من طرف مجلس الإدارة أو المسيرين من بين الخبراء المسجلين بجدول الخبراء المحلفين لدى محكمة الاستئناف المختصة.
ف 5يعين الخبير، عند عدم اتفاق المسيرين على تعيينه، من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بطلب من أحد المسيرين.
ف 6يقوم مجلس الإدارة أو أحد المسيرين لكل من التعاونيات المشاركة في عملية الاندماج أو الانفصال المشار إليه أعلاه بعرض المشروع على مراقب أو مراقبي الحسابات أو الخبير، عند الاقتضاء، قبل ستين (60) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع المذكور.
ف 7يمكن لمراقب أو مراقبي الحسابات أو الخبير عند الاقتضاء، الحصول على كافة الوثائق المفيدة من كل تعاونية مشاركة في العملية وإجراء كل المراجعات اللازمة.
ف 8يتولى هؤلاء التأكد من أن القيمة المقدرة لحصص التعاونيات المشاركة في العملية ملائمة ومن أن نسبة التبادل منصفة.
ف 9يشير تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات أو الخبير المشار إليه أعلاه عند الاقتضاء، إلى الطريقة أو الطرق المتبعة في تحديد نسبة التبادل المقترحة ومدى ملاءمتها في هذه الحالة، كما يبين ما قد تنطوي عليه عملية التقييم من صعوبات خاصة، إن وجدت.
ف 10ويتأكدون خاصة من أن مبلغ صافي الأصول الذي جلبته التعاونيات المضمونة لا يقل عن مبلغ الزيادة في رأس مال التعاونية الضامة أو عن مبلغ رأس مال التعاونية الجديدة الناشئة عن عملية الاندماج ويخضع رأس مال التعاونيات المستفيدة من الانفصال لنفس المراقبة. يودع كل من قرار الاندماج أو الانفصال وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات أو الخبير المشار إليه أعلاه عند الاقتضاء، بالسجل المحلي للتعاونيات قبل الاستدعاء لجمعية الأعضاء. ويجب أن تتضمن هذه الاستدعاءات التاريخ الذي تم فيه إيداع القرار والتقرير المذكورين. تستوجب عملية الاندماج أو الانفصال القيام بإجراءات التقييد المعدلة أو بإجراءات التشطيب حسب الأحوال.
طريقة الإحالةالمادة 81 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الباب الثامن: التحويل- الاندماج- الانفصال- الحل- التصفية
المادة 80 – المادة 84- المادة 80يجوز للتعاونية أن تتحول إلى شركة، كيفما كان شكلها القانوني، ويتعين إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي بمشروع التحويل.
- المادة 81يمكن للتعاونيات التي لها نفس الغرض أن تقوم، طبقا للشروط المعتمدة لتغيير النظام الأساسي:
- المادة 82يتم حل التعاونية قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.
- المادة 83تعتبر التعاونية في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب بقرار من الجمعية العامة غير العادية التي تعين المصفي وتلحق تسميتها ببيان "تعاونية في طور التصفية".
- المادة 84في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية، بعد أداء الديون ومبلغ الحصص، إلى تعاونية أو عدة تعاونيات أو لاتحاد التعاونيات المنتمية إليه التعاونية موضوع التصفية أ