المادة 83
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
ف 1تعتبر التعاونية في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب بقرار من الجمعية العامة غير العادية التي تعين المصفي وتلحق تسميتها ببيان "تعاونية في طور التصفية". تظل الشخصية الاعتبارية للتعاونية قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها. إذا حلت التعاونية، وجب على الجمعية العامة غير العادية أن تعمل، خلال التسعين (90) يوما التالية لتاريخ قرار الحل، على تصفيتها وأن تعين مصفيا أو أكثر من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المسيرين أو من غيرهم.
ف 2وتنتهي مهام أعضاء مجلس الإدارة والمسيرين بتعيين المصفين ويحتفظ كل من مراقب الحسابات عند الاقتضاء والجمعية العامة بصلاحياتهما.
ف 3يجوز للمصفي أو للمصفين دعوة الجمعية العامة للانعقاد. ويتولى المصفي أو المصفون طوال مدة ممارسة مهامهم نفس الوظائف التي كان يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة أو المسيرون، كما يتحملون نفس مسؤولياتهم.
ف 4لا يمكن تفويت أصول التعاونية الخاضعة للتصفية جزئيا أو كليا إلى شخص سبق أن شغل فيها منصب عضو مجلس إدارة أو مسير أو مدير أو مراقب حسابات وكذا لمستخدميه أو لزوجه او لأقربائه أو لأصهاره إلى الدرجة الثانية مع إدخال الغاية إلا بإذن من المحكمة وذلك بعد الاستماع وجوبا، إلى المصفي ومراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا.
ف 5يمنع تفويت بعض أو كل أصول التعاونية الخاضعة للتصفية سواء للمصفي أو لمستخدميه أو لأزواجهم أو لأقربائهم أو لأصهارهم من الدرجة الثانية بإدخال الغاية، حتى ولو استقال المصفي من مهامه.
ف 6يمكن تفويت كافة أصول التعاونية أو تقديم أصولها كحصة في تعاونية أخرى، ولا سيما عن طريق الاندماج، وذلك وفق شرطي النصاب والأغلبية اللذين تخضع لهما الجمعيات العامة غير العادية.
ف 7تتم دعوة الأعضاء عند الانتهاء من التصفية لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي وإبراء ذمة المصفي في شأن التسيير وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل إجراءات التصفية.
ف 8في حالة عدم دعوتهم، يحق لكل مساهم أن يطلب من رئيس المحكمة تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة.
ف 9إذا تعذر على الجمعية الختامية لعمليات التصفية التداول أو إذا رفضت أن تصادق على حسابات المصفي، وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الأخير أو من كل ذي مصلحة. في هذه الحالة، يودع المصفون حساباتهم لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها على نفقته. تبت المحكمة في هذه الحسابات، وعند الاقتضاء، في قفل التصفية بدل الجمعية العامة. يجب القيام بتقييد معدل بالسجل المحلي للتعاونيات لقرار القفل المتخذ من قبل الجمعية العامة غير العادية أو للمقرر المتخذ من طرف المحكمة بهذا الشأن، وكذا القيام بالتشطيب على التعاونية تبعا لذلك.
ف 10يعتبر المصفي مسؤولا تجاه التعاونية وتجاه الأغيار على حد سواء عن عواقب الأخطاء المحدثة للضرر التي يرتكبها أثناء مزاولته مهامه.
ف 11تتقادم دعوى المسؤولية الموجهة ضد المصفين بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ العمل المحدث للضرر أو من تاريخ كشفه في حالة كتمانه.
ف 12غير أنه إذا وصف هذا العمل بالجناية، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين (20) سنة.
طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الباب الثامن: التحويل- الاندماج- الانفصال- الحل- التصفية
المادة 80 – المادة 84- المادة 80يجوز للتعاونية أن تتحول إلى شركة، كيفما كان شكلها القانوني، ويتعين إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي بمشروع التحويل.
- المادة 81يمكن للتعاونيات التي لها نفس الغرض أن تقوم، طبقا للشروط المعتمدة لتغيير النظام الأساسي:
- المادة 82يتم حل التعاونية قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.
- المادة 83تعتبر التعاونية في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب بقرار من الجمعية العامة غير العادية التي تعين المصفي وتلحق تسميتها ببيان "تعاونية في طور التصفية".
- المادة 84في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية، بعد أداء الديون ومبلغ الحصص، إلى تعاونية أو عدة تعاونيات أو لاتحاد التعاونيات المنتمية إليه التعاونية موضوع التصفية أ