مادة madda
FR
الباب الثامن: التحويل- الاندماج- الانفصال- الحل- التصفية

المادة 82

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1يتم حل التعاونية قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.

ف 2إذا أصبحت الوضعية الصافية للتعاونية تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في حسابات التعاونية التركيبية، كان لزاما على مجلس الإدارة أو أحد المسيرين داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل التعاونية قبل الأوان، وفي حالة عدم انعقاد الجمعية العامة كما هو الحال عندما لا تتيسر للجمعية المداولة بصورة صحيحة بعد آخر دعوة للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل التعاونية.

ف 3إذا لم يتم اتخاد قرار حل التعاونية، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقصاه اختتام السنة المحاسبية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر، بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي بما لا يقل عن ربع رأس مال التعاونية، وإذا لم يتم ذلك أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل التعاونية.

ف 4يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل أجل سنة بالزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في النظام الأساسي، وإذا لم يتم القيام بهذه الزيادة، يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل التعاونية.

ف 5يجب في كل الأحوال تقييد التعديل الناتج عن القرارات المعتمدة من طرف الجمعية العامة بسجل التعاونيات. لا يحدث حل التعاونية آثاره تجاه الأغيار إلا ابتداء من تاريخ تقييده بسجل التعاونيات.

ف 6لكل ذي مصلحة الحق في تقديم طلب حل التعاونية أمام القضاء:

  1. –إذا لم تكن قد بدأت نشاطها الفعلي بعد مضي سنتين (2) من تاريخ تسجيلها بسجل التعاونيات؛
  2. –إذا توقفت بصفة فعلية عن ممارسة نشاطها لأكثر من سنتين (2)؛
  3. –إذا كان عدد أعضائها يقل عن العدد القانوني لأكثر من سنة؛
  4. –إذا تم التشطيب عليها من سجل التعاونيات.

ف 7في كل الأحوال التي يطلب فيها من القضاء حل التعاونية المنصوص عليها في هذه المادة، يمكن للمحكمة أن تعين مصفيا ويمكن أن تعطي للتعاونية أجلا أقصاه ثلاثة أشهر لتسوية الوضعية.

ف 8تسقط الدعوى القضائية بزوال أسباب حل التعاونية في تاريخ البت ابتدائيا في الموضوع. ولا تنحل التعاونية بموت أحد الأعضاء أو انسحابه طوعا أو كرها أو الحجر عليه، بل تستمر بقوة القانون بين بقية الأعضاء.

ف 9لا يترتب عن حل التعاونية فسخ عقود كراء العقارات المستعملة في نشاطها بما في ذلك المحلات السكنية التابعة لها.

طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: التحويل- الاندماج- الانفصال- الحل- التصفية

المادة 80 – المادة 84
  1. المادة 80يجوز للتعاونية أن تتحول إلى شركة، كيفما كان شكلها القانوني، ويتعين إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي بمشروع التحويل.
  2. المادة 81يمكن للتعاونيات التي لها نفس الغرض أن تقوم، طبقا للشروط المعتمدة لتغيير النظام الأساسي:
  3. المادة 82يتم حل التعاونية قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.
  4. المادة 83تعتبر التعاونية في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب بقرار من الجمعية العامة غير العادية التي تعين المصفي وتلحق تسميتها ببيان "تعاونية في طور التصفية".
  5. المادة 84في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية، بعد أداء الديون ومبلغ الحصص، إلى تعاونية أو عدة تعاونيات أو لاتحاد التعاونيات المنتمية إليه التعاونية موضوع التصفية أ
فهرس النص كاملا · 107 مواد