مادة madda
FR
الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابةالفرع الأول: الجمعية العامة

المادة 40

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1تقع الدعوة إلى الاجتماع برسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية في آخر موطن صرحوا به لها.

ف 2عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية مائة (100) عضو، تتم الدعوة بإحدى الطرق التالية:

  1. –توجيه الرسائل المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه؛
  2. –إعلان يعلق بالمحكمة الابتدائية المختصة؛
  3. –إعلان ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية توزع في الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية؛
  4. –إعلان يعلق في الأماكن العامة المتواجدة بالدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع بها مقر التعاونية.

ف 3يمكن أن تصحب الدعوة المقامة بإحدى الطرق المشار إليها في الفقرة السابقة بنشر الخبر المتعلق بالدعوة بواسطة مناد عام.

ف 4يجب، تحت طائلة بطلان مداولات الجمعية، أن يضمن في الدعوة التاريخ والساعة والمكان وجدول أعمال الاجتماع.

ف 5غير أن دعوى البطلان تكون غير مقبولة حينما يكون كل الأعضاء حاضرين أو ممثلين في الجمعية وتوجه الدعوة لانعقاد الجمعية:

  1. –في المرة الأولى، قبل التاريخ المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوما كاملة؛
  2. –في المرتين الثانية والثالثة، قبل تاريخ الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة (10) أيام كاملة.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الجمعية العامة

المادة 33 – المادة 46
  1. المادة 33تتألف الجمعية العامة من جميع الأعضاء حاملي الحصص المقيدين قانونا أثناء تاريخ الدعوة إلى الاجتماع بالسجل المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه.
  2. المادة 34تلزم قرارات الجمعية العامة جميع الأعضاء، بمن فيهم المتغيبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت.
  3. المادة 35تنعقد الجمعية في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من مجلس الإدارة أو من المسير أو من أحد المسيرين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو في حالة الاس
  4. المادة 36تنعقد الاجتماعات بمقر التعاونية أو بأي مكان آخر يعينه موجه الدعوة، شرط أن يكون مكان الاجتماع داخل الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يتواجد بها مقر التعاو
  5. المادة 37يقوم موجه الدعوة بتحديد جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات التي تعرض على الجمعية العامة.
  6. المادة 38لكل عضو، حاضرا كان أم ممثلا، صوت واحد في كل الجمعيات العامة مهما كان عدد الحصص التي يملكها.
  7. المادة 39يجب على كل عضو أن يحضر بنفسه اجتماعات الجمعيات العامة. غير أنه لا يحق للعضو عندما تنظر الجمعية العامة في قيمة الحصص العينية التي سيقدمها أن يشارك في المناقشات و
  8. المادة 40تقع الدعوة إلى الاجتماع برسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية في آخر موطن صرحوا به لها.
  9. المادة 41تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة الموالية لاختتام السنة المحاسبية للبت في التسيير وفي حسابات السنة.
  10. المادة 42يجب أن تدعى الجمعية العامة غير العادية للبت في كل اقتراح يتعلق بإحدى المواضيع التالية:
  11. المادة 43I- يجب أن تضم الجمعيات العامة العادية عددا من الأعضاء حاضرين أو ممثلين يساوي:
  12. المادة 44يرأس الجمعية العامة أحد المسيرين أو رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس، إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، فإن لم يوجد قامت الجمعية بتعيين من يرأس اجتماعها شريطة أن يك
  13. المادة 45تمسك في كل اجتماعات الجمعيات العامة ورقة حضور ينص فيها على الاسم الشخصي والعائلي لكل عضو وعلى موطنه وعدد الحصص التي يملكها.
  14. المادة 46إذا كانت دائرة تعاونية تتجاوز حدود إقليم أو عمالة أو كان عدد أعضائها يفوق 500 شخص وخيف أن يصعب بسبب ذلك توفر النصاب المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه، جاز أن ينص
فهرس النص كاملا · 107 مواد