مادةmadda
FR
الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابةالفرع الأول: الجمعية العامة

المادة 39

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1يجب على كل عضو أن يحضر بنفسه اجتماعات الجمعيات العامة. غير أنه لا يحق للعضو عندما تنظر الجمعية العامة في قيمة الحصص العينية التي سيقدمها أن يشارك في المناقشات ولا أن يصوت على قرار الجمعية فيما يخص هذا الموضوع.

ف 2ويمثل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك.

ف 3ويمكن أن تنص الأنظمة الأساسية للتعاونيات على الحالات التي يجوز فيها للعضو أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية.

ف 4وتكون هذه الإنابة موضوع وكالة مكتوبة ومصادق عليها من السلطات المحلية تضاف إلى ورقة الحضور الملحقة بمحضر الاجتماع.

ف 5غير أنه لا يجوز للعضو أن يمثل أكثر من عضو واحد في التعاونية.

ف 6يجوز أن تنص الأنظمة الأساسية للتعاونية على غرامة تجاه العضو الذي يمتنع عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول.

ف 7في حالة ما إذا نص النظام الأساسي للتعاونية على إحداث جمعيات الفروع، فإن سلطة ممثلي كل فرع تنتج بصورة صحيحة عن محضر اجتماع جمعية الفرع التي تعين هؤلاء الممثلين، ويجب الإدلاء بهذا المحضر من طرفهم عند انعقاد الجمعية العامة. يتم إلحاق محضر اجتماع جمعية الفرع بورقة الحضور المرفقة بمحضر اجتماع الجمعية العامة.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

الفرع الأول: الجمعية العامة

المادة 33 – المادة 46
  1. المادة 33تتألف الجمعية العامة من جميع الأعضاء حاملي الحصص المقيدين قانونا أثناء تاريخ الدعوة إلى الاجتماع بالسجل المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه.
  2. المادة 34تلزم قرارات الجمعية العامة جميع الأعضاء، بمن فيهم المتغيبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت.
  3. المادة 35تنعقد الجمعية في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من مجلس الإدارة أو من المسير أو من أحد المسيرين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو في حالة الاس
  4. المادة 36تنعقد الاجتماعات بمقر التعاونية أو بأي مكان آخر يعينه موجه الدعوة، شرط أن يكون مكان الاجتماع داخل الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يتواجد بها مقر التعاو
  5. المادة 37يقوم موجه الدعوة بتحديد جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات التي تعرض على الجمعية العامة.
  6. المادة 38لكل عضو، حاضرا كان أم ممثلا، صوت واحد في كل الجمعيات العامة مهما كان عدد الحصص التي يملكها.
  7. المادة 39يجب على كل عضو أن يحضر بنفسه اجتماعات الجمعيات العامة. غير أنه لا يحق للعضو عندما تنظر الجمعية العامة في قيمة الحصص العينية التي سيقدمها أن يشارك في المناقشات و
  8. المادة 40تقع الدعوة إلى الاجتماع برسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية في آخر موطن صرحوا به لها.
  9. المادة 41تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة الموالية لاختتام السنة المحاسبية للبت في التسيير وفي حسابات السنة.
  10. المادة 42يجب أن تدعى الجمعية العامة غير العادية للبت في كل اقتراح يتعلق بإحدى المواضيع التالية:
  11. المادة 43I- يجب أن تضم الجمعيات العامة العادية عددا من الأعضاء حاضرين أو ممثلين يساوي:
  12. المادة 44يرأس الجمعية العامة أحد المسيرين أو رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس، إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، فإن لم يوجد قامت الجمعية بتعيين من يرأس اجتماعها شريطة أن يك
  13. المادة 45تمسك في كل اجتماعات الجمعيات العامة ورقة حضور ينص فيها على الاسم الشخصي والعائلي لكل عضو وعلى موطنه وعدد الحصص التي يملكها.
  14. المادة 46إذا كانت دائرة تعاونية تتجاوز حدود إقليم أو عمالة أو كان عدد أعضائها يفوق 500 شخص وخيف أن يصعب بسبب ذلك توفر النصاب المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه، جاز أن ينص
فهرس النص كاملا · 107 مواد