مادة madda
FR
الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابةالفرع الأول: الجمعية العامة

المادة 35

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1تنعقد الجمعية في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من مجلس الإدارة أو من المسير أو من أحد المسيرين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو في حالة الاستعجال، بطلب موجه إلى مجلس الإدارة من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات عند وجودهم في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.

ف 2ويجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة داخل الشهرين التي تلي تاريخ الطلب المكتوب والموجه إليهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من قبل ثلث أعضاء التعاونية على الأقل.

ف 3كما يجوز للجمعية العامة أن تنعقد بمبادرة من المصفي أو المصفين طبقا للمادة 83 من هذا القانون.

ف 4وتجتمع أيضا باستدعاء من قبل لجنة الرقابة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توجيه هذه اللجنة لرسالة الإنذار من أجل استدعاء الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الإدارة أو للمسير أو للمسيرين.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الجمعية العامة

المادة 33 – المادة 46
  1. المادة 33تتألف الجمعية العامة من جميع الأعضاء حاملي الحصص المقيدين قانونا أثناء تاريخ الدعوة إلى الاجتماع بالسجل المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه.
  2. المادة 34تلزم قرارات الجمعية العامة جميع الأعضاء، بمن فيهم المتغيبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت.
  3. المادة 35تنعقد الجمعية في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من مجلس الإدارة أو من المسير أو من أحد المسيرين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو في حالة الاس
  4. المادة 36تنعقد الاجتماعات بمقر التعاونية أو بأي مكان آخر يعينه موجه الدعوة، شرط أن يكون مكان الاجتماع داخل الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يتواجد بها مقر التعاو
  5. المادة 37يقوم موجه الدعوة بتحديد جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات التي تعرض على الجمعية العامة.
  6. المادة 38لكل عضو، حاضرا كان أم ممثلا، صوت واحد في كل الجمعيات العامة مهما كان عدد الحصص التي يملكها.
  7. المادة 39يجب على كل عضو أن يحضر بنفسه اجتماعات الجمعيات العامة. غير أنه لا يحق للعضو عندما تنظر الجمعية العامة في قيمة الحصص العينية التي سيقدمها أن يشارك في المناقشات و
  8. المادة 40تقع الدعوة إلى الاجتماع برسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية في آخر موطن صرحوا به لها.
  9. المادة 41تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة الموالية لاختتام السنة المحاسبية للبت في التسيير وفي حسابات السنة.
  10. المادة 42يجب أن تدعى الجمعية العامة غير العادية للبت في كل اقتراح يتعلق بإحدى المواضيع التالية:
  11. المادة 43I- يجب أن تضم الجمعيات العامة العادية عددا من الأعضاء حاضرين أو ممثلين يساوي:
  12. المادة 44يرأس الجمعية العامة أحد المسيرين أو رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس، إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، فإن لم يوجد قامت الجمعية بتعيين من يرأس اجتماعها شريطة أن يك
  13. المادة 45تمسك في كل اجتماعات الجمعيات العامة ورقة حضور ينص فيها على الاسم الشخصي والعائلي لكل عضو وعلى موطنه وعدد الحصص التي يملكها.
  14. المادة 46إذا كانت دائرة تعاونية تتجاوز حدود إقليم أو عمالة أو كان عدد أعضائها يفوق 500 شخص وخيف أن يصعب بسبب ذلك توفر النصاب المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه، جاز أن ينص
فهرس النص كاملا · 107 مواد