مادة madda
FR
الباب السابع: المراقبة- مسطرة الصلح

المادة 78

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1تخضع التعاونيات واتحاداتها لمراقبة الإدارة، والغرض من هذه المراقبة ضمان تقيد جميع الأجهزة المختصة لهذه الهيئات بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبوجه عام السهر على تطبيق جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.

ف 2ولمكتب تنمية التعاون أن يتحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه.

ف 3ويجب على التعاونيات واتحاداتها أن تقدم، كلما طلب منها ذلك، جميع الوثائق والمعلومات الدالة على أنها تسير بطريقة قانونية إلى من أسندت إليهم الإدارة المعنية ومكتب تنمية التعاون القيام بهذه المهمة.

ف 4ويوضع بشأن كل بحث تقرير يجب أن يودع لدى مكتب تنمية التعاون.

ف 5وإذا كشف تقرير البحث عن عجز المسير أو المسيرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو خرق لأحكام النظام الأساسي أو أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون أو تجاهل خطير لمصالح التعاونية وجب على مكتب تنمية التعاون أن يطلب خلال الثلاثين يوما التالية لإيداع التقرير اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتعاونية قصد اتخاذ التدابير الضرورية لتصحيح الوضعية.

ف 6وإذا تبين خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية أن التدابير المتخذة غير ناجعة وجب على مكتب تنمية التعاون أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بمبادرة من الإدارة المعنية أو من تلقاء نفسه، التشطيب على التعاونية من سجل التعاونيات.

طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: المراقبة- مسطرة الصلح

المادة 77 – المادة 79
  1. المادة 77تدبر التعاونيات أمورها وتسير شؤونها بنفسها.
  2. المادة 78تخضع التعاونيات واتحاداتها لمراقبة الإدارة، والغرض من هذه المراقبة ضمان تقيد جميع الأجهزة المختصة لهذه الهيئات بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبوجه
  3. المادة 79يمكن سلوك مسطرة الصلح عند كل نزاع قد ينشأ داخل التعاونية، كيفما كانت طبيعته والأطراف المعنية بالأمر، وذلك بمبادرة من الأطراف المعنية أمام الاتحاد المختص أو، إن
فهرس النص كاملا · 107 مواد