مادة madda
FR
الباب الثالث: الأعضاءالفرع الثاني: الانسحاب والفصل

المادة 19

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1يجب على العضو الراغب في الانسحاب أن يقدم طلبه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يوجهها إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى المسير أو أحد المسيرين.

ف 2ولا يعتبر هذا الطلب مقبولا إلا إذا وقع توجيهه قبل اختتام السنة المالية الجارية بما لا يقل عن شهرين.

ف 3ويجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين أن يبتوا في الأمر ويبلغوا قرارهم معللا إلى المعني بالأمر خلال العشرين (20) يوما الموالية ليوم تسلم طلب الانسحاب. يعتبر الطلب مقبولا إذا انصرم هذا الأجل دون أن يصدر جواب عن رئيس مجلس الإدارة أو عن المسير أو المسيرين في شأنه.

ف 4وإذا رفض الطلب، جاز للمعني بالأمر استئناف قرار الرفض أمام الجمعية العامة العادية لتبت فيه خلال أقرب اجتماع لها.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الانسحاب والفصل

المادة 18 – المادة 24
  1. المادة 18لا يمكن لأي عضو أن ينسحب من التعاونية إلا بعد الوفاء بالتزاماته نحوها ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا والخاضعة لتقدير مجلس الإدارة أو المسير أو المس
  2. المادة 19يجب على العضو الراغب في الانسحاب أن يقدم طلبه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يوجهها إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى المسير أو أحد المسيرين.
  3. المادة 20يمكن توقيف كل عضو ثبت عدم وفائه بالتزاماته وتعهداته المحددة في النظام الأساسي أو لم يمتثل لقرارات الجمعية العامة للتعاونية أو لقرارات مجلسها الإداري، وذلك بقرار
  4. المادة 21إذا توفي عضو أو انسحب من التعاونية بمحض إرادته أو فصل منها، كان له أو لورثته، عند الاقتضاء، أو الموصى لهم من قبله الحق، بعد رد السند، في استرجاع مبلغ الحصص الذي
  5. المادة 22يظل العضو الذي لم يعد ينتمي إلى التعاونية، لأي سبب من الأسباب، ملتزما خلال خمس
  6. المادة 23لا يجوز بأي حال من الأحوال لعضو سابق في التعاونية ولا لورثته أو لأصحاب الحقوق أن يطالب بوضع الأختام أو إجراء جرد أو تعيين حارس ولا أن يتدخل بأي طريقة في شؤون ال
  7. المادة 24إن تصفية أو حجر عضو أو حرمانه من حقوقه المدنية أو غير ذلك من أسباب سقوط الحقوق الشخصية لا يترتب عليه أي أثر بالنسبة للتعاونية، ولكن يسمح لها بقوة القانون أن تعت
فهرس النص كاملا · 107 مواد