مادة madda
FR
الباب الثالث: الأعضاءالفرع الثاني: الانسحاب والفصل

المادة 21

من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات

صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017

ف 1إذا توفي عضو أو انسحب من التعاونية بمحض إرادته أو فصل منها، كان له أو لورثته، عند الاقتضاء، أو الموصى لهم من قبله الحق، بعد رد السند، في استرجاع مبلغ الحصص الذي دفعه بعد طرح نصيبه في الخسائر التي لحقت برأس المال حسبما هي مثبتة يوم اختتام السنة المحاسبية السابقة للسنة التي وقعت فيها الوفاة أو الانسحاب أو الفصل.

ف 2ويضاف إلى المبلغ المسترجع العائد الذي استحقه العضو خلال السنة وتطرح منه، عند الاقتضاء، المصاريف الإدارية والقضائية والديون التي للتعاونية على العضو المتوفى أو المنسحب أو المفصول.

ف 3ويتم الاسترجاع المنصوص عليه أعلاه بدون فائدة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية ليوم انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التي تلي تاريخ الوفاة أو الانسحاب أو الفصل. وإذا كان من شأن الاسترجاع المنصوص عليه أعلاه أن يؤدي إلى تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الأدنى غير القابل للتخفيض المنصوص عليه في المادة 26 أدناه، مد في الأجل إلى أن يتم انضمام أعضاء جدد إلى التعاونية أو اكتتاب أعضائها القدامى حصصا جديدة، تلافيا لنقص رأس المال عن الحد الأدنى القانوني، على ألا يتجاوز أجل الاسترجاع 5 سنوات مهما كانت الأحوال.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 112.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الانسحاب والفصل

المادة 18 – المادة 24
  1. المادة 18لا يمكن لأي عضو أن ينسحب من التعاونية إلا بعد الوفاء بالتزاماته نحوها ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا والخاضعة لتقدير مجلس الإدارة أو المسير أو المس
  2. المادة 19يجب على العضو الراغب في الانسحاب أن يقدم طلبه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يوجهها إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى المسير أو أحد المسيرين.
  3. المادة 20يمكن توقيف كل عضو ثبت عدم وفائه بالتزاماته وتعهداته المحددة في النظام الأساسي أو لم يمتثل لقرارات الجمعية العامة للتعاونية أو لقرارات مجلسها الإداري، وذلك بقرار
  4. المادة 21إذا توفي عضو أو انسحب من التعاونية بمحض إرادته أو فصل منها، كان له أو لورثته، عند الاقتضاء، أو الموصى لهم من قبله الحق، بعد رد السند، في استرجاع مبلغ الحصص الذي
  5. المادة 22يظل العضو الذي لم يعد ينتمي إلى التعاونية، لأي سبب من الأسباب، ملتزما خلال خمس
  6. المادة 23لا يجوز بأي حال من الأحوال لعضو سابق في التعاونية ولا لورثته أو لأصحاب الحقوق أن يطالب بوضع الأختام أو إجراء جرد أو تعيين حارس ولا أن يتدخل بأي طريقة في شؤون ال
  7. المادة 24إن تصفية أو حجر عضو أو حرمانه من حقوقه المدنية أو غير ذلك من أسباب سقوط الحقوق الشخصية لا يترتب عليه أي أثر بالنسبة للتعاونية، ولكن يسمح لها بقوة القانون أن تعت
فهرس النص كاملا · 107 مواد