الباب الثالث: الأعضاءالفرع الأول: القبول
المادة 16
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017
ف 1لا يجوز لأي شخص أن ينضم إلى تعاونية ما لم يثبت أنه يمارس نشاطا يدخل في مجال عملها، وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي للتعاونية.
ف 2لا يجوز لأي كان أن ينضم إلى عدة تعاونيات موجودة في نفس الدائرة الترابية إذا كان لها نفس الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الفرع الأول: القبول
المادة 14 – المادة 17- المادة 14يجب أن تضم التعاونيات، عند تأسيسها وطيلة مدتها، العدد الكافي من الأعضاء المتعاونين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وضمان تسييرها ومراقبتها، على ألا يقل عددهم عن خمسة
- المادة 15يجب أن يوجه طلب الانضمام إلى التعاونية كتابة لرئيس مجلس إدارتها أو لأحد مسيريها، قصد عرضه على تصويت أقرب جمعية عامة عادية.
- المادة 16لا يجوز لأي شخص أن ينضم إلى تعاونية ما لم يثبت أنه يمارس نشاطا يدخل في مجال عملها، وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي للتعاونية.
- المادة 17يجب أن يمسك بمقر التعاونية سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة، يقيد فيه الأعضاء بحسب تاريخ انضمامهم إلى التعاونية، مع بيا