الباب الثالث عشر: أحكام ختامية
المادة 104
من قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
صيغة محينة بتاريخ 21 غشت 2017
يتم إشعار السلطة الحكومية المكلفة بنشاط التعاونية بتأسيس التعاونية أو حلها أو بأي تغيير يدخل على نظامها الأساسي، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
طريقة الإحالةالمادة 104 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
الباب الثالث عشر: أحكام ختامية
المادة 103 – المادة 105- المادة 103كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
- المادة 104يتم إشعار السلطة الحكومية المكلفة بنشاط التعاونية بتأسيس التعاونية أو حلها أو بأي تغيير يدخل على نظامها الأساسي، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
- المادة 105يقصد بالمحكمة الابتدائية المختصة ومحكمة الاستئناف المختصة في هذا القانون، المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها مقر التعاونية المنصوص عليه في نظامها الأساسي.