ج.ر 6374 · ص 6075
الباب الثاني: مهام الهيئة
المادة 4
من قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون، إحدى جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو الغدر المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، وكل جريمة من جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 113.12 — madda.ma
الباب الثاني: مهام الهيئة
المادة 3 – المادة 5- المادة 3طبقا لمقتضيات الفصل 167 من الدستور، تتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا ال
- المادة 4يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون، إحدى جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو الغدر المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، وكل جريمة من جرائم الفساد
- المادة 5لا يجوز للهيئة النظر في التبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل.