ج.ر 6374 · ص 6075
الباب الثاني: مهام الهيئة
المادة 5
من قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
لا يجوز للهيئة النظر في التبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 113.12 — madda.ma
الباب الثاني: مهام الهيئة
المادة 3 – المادة 5- المادة 3طبقا لمقتضيات الفصل 167 من الدستور، تتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا ال
- المادة 4يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون، إحدى جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو الغدر المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، وكل جريمة من جرائم الفساد
- المادة 5لا يجوز للهيئة النظر في التبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل.