ف 1يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) وعشرين ألف درهم (20.000) درهم كل مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص:
- –ثبت أنه يزاول مهامه بدون ترخيص مسبق من طرف الإدارة أو أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن المؤسس اكتسي صبغة صورية، وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على المؤسس؛
- –رفض إخضاع مؤسسته للمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو عرقل القيام بها؛
- –استخدم عن قصد بمؤسسته مكونا لا تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا القانون.
ف 2وفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة. ويمكن الحكم بحرمان الفاعل من حق تسيير مؤسسة للتكوين المهني الخاص لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفصل التاسع: العقوبات
المادة 46 – المادة 50- المادة 46يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين عشرين ألف درهم (20.000 درهم) وخمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل من أقدم، دون ترخيص من الإدارة، على:
- المادة 47يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) وعشرين ألف درهم (20.000) درهم كل مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص:
- المادة 48يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) وخمسة عشر ألف درهم (15.000 درهم) كل من ضمن الإعلانات المتعلقة بالمؤسسة معلومات من شأنها أن تغالط ا
- المادة 49يشترط في الموظفين المحلفين الذين تعتمدهم الإدارة لضبط المخالفات لأحكام هذا القانون، أن يكونوا من بين الأطر التقنية والبيداغوجية المصنفة في السلم العاشر على الأق
- المادة 50في حالة فتح مؤسسة للتكوين المهني الخاص بدون رخصة، يحق للإدارة أن تتخذ مقررا بإغلاقها يرجع أمر تنفيذه إلى القوة العمومية.