مادةmadda
FR

يشترط في الموظفين المحلفين الذين تعتمدهم الإدارة لضبط المخالفات لأحكام هذا القانون، أن يكونوا من بين الأطر التقنية والبيداغوجية المصنفة في السلم العاشر على الأقل والمتوفرة على تجربة لا تقل عن خمس سنوات في ميدان التكوين المهني.

طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 13.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل التاسع: العقوبات

المادة 46 – المادة 50
  1. المادة 46يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين عشرين ألف درهم (20.000 درهم) وخمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل من أقدم، دون ترخيص من الإدارة، على:
  2. المادة 47يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) وعشرين ألف درهم (20.000) درهم كل مدير مؤسسة للتكوين المهني الخاص:
  3. المادة 48يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) وخمسة عشر ألف درهم (15.000 درهم) كل من ضمن الإعلانات المتعلقة بالمؤسسة معلومات من شأنها أن تغالط ا
  4. المادة 49يشترط في الموظفين المحلفين الذين تعتمدهم الإدارة لضبط المخالفات لأحكام هذا القانون، أن يكونوا من بين الأطر التقنية والبيداغوجية المصنفة في السلم العاشر على الأق
  5. المادة 50في حالة فتح مؤسسة للتكوين المهني الخاص بدون رخصة، يحق للإدارة أن تتخذ مقررا بإغلاقها يرجع أمر تنفيذه إلى القوة العمومية.
فهرس النص كاملا · 52 مادة