مادةmadda
FR
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب السابع: الحماية من الإشعاعات المؤينة

المادة 95

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

ف 1يجب أن يتم كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة تبعا لمبادئ التبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرعة.

ف 2يقتضي مبدأ التبرير عدم الترخيص بأي نشاط يترتب عليه تعرض للإشعاعات المؤينة إذا لم ينتج عن تطبيقه فائدة جلية اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها مقارنة مع الضرر الصحي المحتمل وقوعه.

ف 3يقتضي مبدأ الاستعمال الأمثل إبقاء تعرض الأشخاص للإشعاعات المؤينة في الحدود الدنيا الممكنة نظرا للعوامل الاقتصادية والاجتماعية.

ف 4يقتضي مبدأ تحديد الجرعة ألا يتجاوز مجموع الجرعات المطابقة لكافة الأنشطة حدود الجرعات كما هي محددة بنص تنظيمي. ولا تطبق حدود الجرعات المذكورة في الحالات التالية:

ف 5أ. تعرض أشخاص للإشعاعات لأغراض التشخيص والعلاج الطبيين اللذين يستفيدون منهما؛

ف 6ب. تعرض أشخاص، يشاركون عن طواعية في برامج البحث الطبي والبيولوجي الطبي للإشعاعات؛

ف 7ج. تعرض أشخاص من العموم والمتدخلين للإشعاعات في حالات الاستعجال الإشعاعي والذين حددت لهم مستويات مرجعية بنص تنظيمي؛

ف 8د. تعرض أشخاص للإشعاعات الطبيعية.

طريقة الإحالةالمادة 95 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: الحماية من الإشعاعات المؤينة

المادة 94 – المادة 97
  1. المادة 94يتعين على المستغل اتخاذ التدابير والوسائل الضرورية لضمان حماية العامل والمريض والعموم والبيئة وفقا لأحكام هذا القانون في ما يخص كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة
  2. المادة 95يجب أن يتم كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة تبعا لمبادئ التبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرعة.
  3. المادة 96يعتبر المستغل مسؤولا عن تقييم وتطبيق تدابير الوقاية الضرورية لحماية المستخدمين. وبهذه الصفة، يعتبر مسئولا على الخصوص، عن توريد معدات وتجهيزات الوقاية الفردية وا
  4. المادة 97يجب على المستغل أن يضمن تتبعا طبيا للعمال المعرضين للإشعاعات المؤينة ومراقبة كميات الجرعات عند كل عامل منهم أخذا بعين الاعتبار مخاطر التعرض الخارجي والداخلي طبق
فهرس النص كاملا · 187 مادة