المادة 95
ف 1يجب أن يتم كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة تبعا لمبادئ التبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرعة.
ف 2يقتضي مبدأ التبرير عدم الترخيص بأي نشاط يترتب عليه تعرض للإشعاعات المؤينة إذا لم ينتج عن تطبيقه فائدة جلية اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها مقارنة مع الضرر الصحي المحتمل وقوعه.
ف 3يقتضي مبدأ الاستعمال الأمثل إبقاء تعرض الأشخاص للإشعاعات المؤينة في الحدود الدنيا الممكنة نظرا للعوامل الاقتصادية والاجتماعية.
ف 4يقتضي مبدأ تحديد الجرعة ألا يتجاوز مجموع الجرعات المطابقة لكافة الأنشطة حدود الجرعات كما هي محددة بنص تنظيمي. ولا تطبق حدود الجرعات المذكورة في الحالات التالية:
ف 5أ. تعرض أشخاص للإشعاعات لأغراض التشخيص والعلاج الطبيين اللذين يستفيدون منهما؛
ف 6ب. تعرض أشخاص، يشاركون عن طواعية في برامج البحث الطبي والبيولوجي الطبي للإشعاعات؛
ف 7ج. تعرض أشخاص من العموم والمتدخلين للإشعاعات في حالات الاستعجال الإشعاعي والذين حددت لهم مستويات مرجعية بنص تنظيمي؛
ف 8د. تعرض أشخاص للإشعاعات الطبيعية.
طريقة الإحالةالمادة 95 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب السابع: الحماية من الإشعاعات المؤينة
المادة 94 – المادة 97- المادة 94يتعين على المستغل اتخاذ التدابير والوسائل الضرورية لضمان حماية العامل والمريض والعموم والبيئة وفقا لأحكام هذا القانون في ما يخص كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة
- المادة 95يجب أن يتم كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة تبعا لمبادئ التبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرعة.
- المادة 96يعتبر المستغل مسؤولا عن تقييم وتطبيق تدابير الوقاية الضرورية لحماية المستخدمين. وبهذه الصفة، يعتبر مسئولا على الخصوص، عن توريد معدات وتجهيزات الوقاية الفردية وا
- المادة 97يجب على المستغل أن يضمن تتبعا طبيا للعمال المعرضين للإشعاعات المؤينة ومراقبة كميات الجرعات عند كل عامل منهم أخذا بعين الاعتبار مخاطر التعرض الخارجي والداخلي طبق