مادةmadda
FR
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب السابع: الحماية من الإشعاعات المؤينة

المادة 97

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

يجب على المستغل أن يضمن تتبعا طبيا للعمال المعرضين للإشعاعات المؤينة ومراقبة كميات الجرعات عند كل عامل منهم أخذا بعين الاعتبار مخاطر التعرض الخارجي والداخلي طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: الحماية من الإشعاعات المؤينة

المادة 94 – المادة 97
  1. المادة 94يتعين على المستغل اتخاذ التدابير والوسائل الضرورية لضمان حماية العامل والمريض والعموم والبيئة وفقا لأحكام هذا القانون في ما يخص كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة
  2. المادة 95يجب أن يتم كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة تبعا لمبادئ التبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرعة.
  3. المادة 96يعتبر المستغل مسؤولا عن تقييم وتطبيق تدابير الوقاية الضرورية لحماية المستخدمين. وبهذه الصفة، يعتبر مسئولا على الخصوص، عن توريد معدات وتجهيزات الوقاية الفردية وا
  4. المادة 97يجب على المستغل أن يضمن تتبعا طبيا للعمال المعرضين للإشعاعات المؤينة ومراقبة كميات الجرعات عند كل عامل منهم أخذا بعين الاعتبار مخاطر التعرض الخارجي والداخلي طبق
فهرس النص كاملا · 187 مادة