مادة madda
FR
الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الأول: الكمبيالةالباب التاسع: التدخلالفصل الأول: القبول عن طريق التدخل

المادة 216

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يجوز أن يقع القبول بالتدخل في كل الأحوال التي يسوغ فيها لحامل كمبيالة صالحة للقبول إجراء رجوع قبل الاستحقاق.

ف 2متى عين في الكمبيالة شخص لقبولها أو لوفائها، عند الاقتضاء، في مكان الوفاء، لم يجز للحامل أن يستعمل قبل تاريخ الاستحقاق حقوقه بالرجوع تجاه من صدر عنه التعيين وتجاه الموقعين اللاحقين به، إلا إذا قدم الكمبيالة للشخص المعين وأثبت بواسطة الاحتجاج امتناع ذلك الشخص عن قبولها.

ف 3وفي حالات التدخل الأخرى يجوز للحامل أن يرفض القبول بالتدخل.

ف 4لكنه إذا قبل التدخل فقد الحق بالرجوع قبل تاريخ الاستحقاق تجاه الشخص الذي تم القبول لمصلحته وتجاه الموقعين اللاحقين.

ف 5يجب بيان القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين الشخص الذي وقع التدخل لمصلحته وإلا اعتبر التدخل صادرا لمصلحة الساحب.

ف 6يكون القابل عن طريق التدخل ملزما تجاه الحامل وتجاه المظهرين اللاحقين بالشخص الذي وقع التدخل لمصلحته بنفس الكيفية التي يكون ملزما بها هذا الأخير.

ف 7وبالرغم من القبول بالتدخل، يجوز لمن وقع التدخل لمصلحته وكذلك لضامنيه، أن يطالبوا الحامل برد الكمبيالة والاحتجاج وبتسليم مخالصة بما وفاه إن اقتضى الحال مقابل ردهم للمبلغ المذكور في المادتين 202 و 203.

طريقة الإحالةالمادة 216 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة