مادة madda
FR
الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الثالث: الشيكالباب العاشر: الاحتجاج

المادة 301

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يعتبر بمثابة أمر بالوفاء، تبليغ الساحب الاحتجاج.

ف 2يجوز لحامل الشيك الذي كان محل احتجاج أن يمارس، وفقا لأمر على عريضة، حجزا تحفظيا في مواجهة الموقعين على الشيك.

ف 3يجوز لحامل الشيك في حالة عدم الوفاء عند انتهاء أجل ثلاثين يوما بعد الحجز أن يعمد إلى طلب بيع الأشياء المحجوزة.

ف 4يتحمل الساحب المصاريف الناتجة عن تقديم الشيك للوفاء عن طريق إجراء غير قضائي، وإذا كانت المؤونة كافية يقوم المسحوب عليه بأداء هذه المصاريف مع قيمة الشيك في آن واحد.

طريقة الإحالةالمادة 301 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب العاشر: الاحتجاج

المادة 297 – المادة 301
  1. المادة 297يجب أن يقام الاحتجاج بواسطة أعوان كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها موطن الملزم بوفاء الشيك أو آخر موطن معروف له. ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن إج
  2. المادة 298يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك والتظهيرات والإنذار بوفاء قيمة الشيك ويبين فيه بالإضافة إلى عنوانه الكامل، حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء وا
  3. المادة 299لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 276 وما يليها المتعلقة بفقدان الشيك وسرقته.
  4. المادة 300يلزم أعوان كتابة ضبط المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على سجل
  5. المادة 301يعتبر بمثابة أمر بالوفاء، تبليغ الساحب الاحتجاج.
فهرس النص كاملا · 828 مادة