ج.ر 5400 · ص 566
القسم الأول: خطة العدالةالباب الثاني: الانخراط والحقوق والواجباتالفرع الثالث: الاختصاص والواجبات والحقوق
المادة 19
ف 1يمكن نقل العدل من مقر عمله إلى مقر آخر استجابة لطلبه، مع اعتبار ما تقتضيه المصلحة التوثيقية والمعايير التي ستحدد بمقتضى نص تنظيمي.
ف 2يلزم العدل المنتقل بوضع شكله الكامل والمختصر بالسجل المعد لذلك لدى كتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق بالمكان المنتقل إليه، وكذا عنوان مقر مكتبه قبل الشروع في مزاولة عمله.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
الفرع الثالث: الاختصاص والواجبات والحقوق
المادة 12 – المادة 21- المادة 12يتقاضى العدل مباشرة من طالبي الشهادات الأجور المحددة حسب نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع الأطراف على ملخصها بمذكرة الحفظ.
- المادة 13يقع تلقي شهادة اعتناق الإسلام ومراقبة الهلال مجانا، وكذا تلقي شهادة الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين، ويكلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين بالتناوب بتلقي هذه الشهادا
- المادة 14يتعين على العدل أن يتخذ مقر مكتبه حيث تم تعيينه.
- المادة 15إذا كان موضوع الإشهاد يتعلق بعقار أو عقارات تتنازعها دائرتان أو أكثر، ولم يتفق أرباب الشهادة، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي رفع إليه الأمر أولا، الدائر
- المادة 16يحق للعدل أن يعلق بالبناية التي يوجد بها مكتبه دون غيرها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه عدلا، أو عدلا رئيسا حاليا أو سابقا للهيئة الوطنية للعدول، أو رئيس
- المادة 17للمتعاقدين الخيار بين أن يقوموا بأنفسهم بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها، أو أن يكلفوا أحد العدلين المتلقيين
- المادة 18يحق للعدل التغيب عن عمله لمدة لا تتجاوز شهرين بعد تصفية الأشغال المنوطة به، وإخبار القاضي المكلف بالتوثيق بذلك كتابة.
- المادة 19يمكن نقل العدل من مقر عمله إلى مقر آخر استجابة لطلبه، مع اعتبار ما تقتضيه المصلحة التوثيقية والمعايير التي ستحدد بمقتضى نص تنظيمي.
- المادة 20يمكن للعدل تقديم استقالته من الخطة، ولا يحق له أن يكف عن مزاولة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة.
- المادة 21يتعين على العدل أن يفتح لكل شهادة ملفا خاصا مرقما يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتبه.