ج.ر 5400 · ص 566
القسم الثاني: تلقي الشهادة وتحريرها ونسخهاالباب الثالث: نسخ الشهادة
المادة 37
ف 1تستخرج نسخ الشهادات وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
ف 2توقع نسخ الشهادات بعد التأكد من مطابقتها لما استخرجت منه من قبل عدلين والقاضي.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
الباب الثالث: نسخ الشهادة
المادة 36 – المادة 38- المادة 36تسلم أصول الشهادات إلى أصحابها من قبل العدول.
- المادة 37تستخرج نسخ الشهادات وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 بتاريخ 29 من ربيع الأول 14
- المادة 38لا تؤخذ النسخ إلا من الشهادات المضمنة بسجلات التضمين، أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليو 1983 إلى 16 يونيو 19