مادة madda
FR
ج.ر 5400 · ص 566
القسم الثاني: تلقي الشهادة وتحريرها ونسخهاالباب الثالث: نسخ الشهادة

المادة 38

من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

ف 1لا تؤخذ النسخ إلا من الشهادات المضمنة بسجلات التضمين، أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليو 1983 إلى 16 يونيو 1993 شريطة أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق.

ف 2تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المذكورين أو أحدهما بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 16.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: نسخ الشهادة

المادة 36 – المادة 38
  1. المادة 36تسلم أصول الشهادات إلى أصحابها من قبل العدول.
  2. المادة 37تستخرج نسخ الشهادات وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 بتاريخ 29 من ربيع الأول 14
  3. المادة 38لا تؤخذ النسخ إلا من الشهادات المضمنة بسجلات التضمين، أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليو 1983 إلى 16 يونيو 19
فهرس النص كاملا · 86 مادة