القسم 3: أحكام متفرقةالفصل الأول: نطاق التطبيق
المادة 135
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014
ف 1لا يمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي:
- أ)تمثل صورة جلالة الملك أو صورة أحد أفراد الأسرة الملكية والرموز أو الأعلام أو الشعارات الرسمية للمملكة أو الشارات أو الدمغات الرسمية الخاصة بالمراقبة و الضمان الخاصة بالمملكة أو بباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس مختصرات أو تسميات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الأخيرة أو ما كان منها محل اتفاقات دولية معمول بها تهدف إلى ضمان حمايتها، والأوسمة الوطنية أو الأجنبية والعملات المعدنية أو الورقية المغربية أو الأجنبية وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات طبقا لمقتضيات المادة السادسة المكررة مرتين من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
ف 2غير أن الشارات الوارد بيانها في الفقرة (أ) أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة.
ف 3ب)تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يمنع استعمالها قانونا؛
- ج)التي تحمل اسم بيان جغرافي أو تسمية المنشأ لمنتج أو خدمة أو من شأنها مغالطة الجمهور لاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي أو اسم بيانهما الجغرافي أو تسمية منشأهما.
طريقة الإحالةالمادة 135 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
الفصل الأول: نطاق التطبيق
المادة 133 – المادة 139- المادة 133يراد في هذا القانون بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص ذاتي أو معنوي.
- المادة 134يقيم الطابع المميز لشارة من شانها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة.
- المادة 135لا يمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي:
- المادة 136يمنع أن تدخل إلى تراب المملكة ولا يمكن أن تقبل في الأنظمة الاقتصادية الجمركية أو تروج جميع المنتجات الطبيعية أو المصنوعة التي تثبت عليها أو على اللفائف أو الصنا
- المادة 137لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي:
- المادة 138لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع وصلاحية العلامة المذكورة.
- المادة 139يمكن أن تكون العلامة جماعية أو فردية، وتعتبر علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة اختيارية مع مراعاة الأحكام القانونية المخالفة.