القسم 3: أحكام متفرقةالفصل الأول: نطاق التطبيق
المادة 137
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014
ف 1لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي:
- أ)علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛
ف 2ب)تسمية أو عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور؛
- ج)إسم تجاري أو عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني إذا كان من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور؛
- د)بيان جغرافي أو تسمية منشأ محميين133؛
- ه)الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية؛
- و)الحقوق الناشئة عن رسم أو نموذج صناعي محمي؛
- ز)الحق المرتبط بشخصية أحد الأفراد ولاسيما باسمه العائلي أو اسمه المستعار أو سمعته؛
- ي)إسم جماعة ترابية أو سمعتها أو صورتها.
طريقة الإحالةالمادة 137 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
الفصل الأول: نطاق التطبيق
المادة 133 – المادة 139- المادة 133يراد في هذا القانون بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص ذاتي أو معنوي.
- المادة 134يقيم الطابع المميز لشارة من شانها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة.
- المادة 135لا يمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي:
- المادة 136يمنع أن تدخل إلى تراب المملكة ولا يمكن أن تقبل في الأنظمة الاقتصادية الجمركية أو تروج جميع المنتجات الطبيعية أو المصنوعة التي تثبت عليها أو على اللفائف أو الصنا
- المادة 137لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي:
- المادة 138لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع وصلاحية العلامة المذكورة.
- المادة 139يمكن أن تكون العلامة جماعية أو فردية، وتعتبر علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة اختيارية مع مراعاة الأحكام القانونية المخالفة.