المادة 157
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا.
ف 2يحق له أن يصطحب قوة كافية للحيلولة دون تملص المتهم من أحكام القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يجب فيه تنفيذ الأمر بإلقاء القبض ويجب على هذه القوة أن تمتثل للأوامر بالتسخير التي يتضمنها الأمر بإلقاء القبض.
ف 3إذا تعذر ضبط المتهم، فإن الأمر بإلقاء القبض يبلغ بتعليقه في المكان الذي يوجد فيه آخر محل سكناه ويحرر محضر بذلك.
ف 4ينجز هذا المحضر حامل الأمر بإلقاء القبض بحضور شخصين يختارهما من بين من يجده من أقرب جيران المتهم ويوقعه الشخصان الحاضران، فإن كانا لا يعرفان التوقيع اكتفي ببصمتيهما أو إذا رفضا التوقيع أو الإبصام أو تعذر عليهما يضمن ذلك في المحضر، كما يشار إلى استجوابهما عن ذلك.
ف 5يقوم حامل الأمر بإلقاء القبض بعرض المحضر على ضابط الشرطة المختص محلياً للتأشير عليه، وفي حال غيابه، يقوم بهذا التأشير ضابط الشرطة الذي يخلفه ويحتفظ بنسخة من المحضر.
ف 6يوجه الأمر بإلقاء القبض مع المحضر، حسب الأحوال، إما إلى قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر وإما إلى النيابة العامة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 157 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الخامس: الأمر بإلقاء القبض
المادة 154 – المادة 158- المادة 154الأمر بإلقاء القبض هو الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم تسلمه واعتقاله فيها.
- المادة 155ينقل على الفور المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر بإلقاء القبض إلى المؤسسة السجنية المبينة في نص ذلك الأمر، بصرف النظر عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
- المادة 156إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر، تعين على هذا القاضي أن يستنطقه خلال ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال، وإذا مضت هذه المدة دون أن يستنط
- المادة 157لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا.
- المادة 158تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كلا من ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق، وعند الاقتضاء، كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا ترتب عن ذلك مس