المادة 156
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر، تعين على هذا القاضي أن يستنطقه خلال ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال، وإذا مضت هذه المدة دون أن يستنطق، تطبق مقتضيات المادتين 147 و 148 أعلاه.
ف 2إذا ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر، يقدم حالا إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للمكان الذي ضبط فيه كي يتعرف على هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأن له الحرية في الكلام أو في الإمساك عنه، ويوجه المحضر المحرر بذلك في الحال إلى القاضي المختص.
ف 3يخبر وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في نفس الوقت قاضي التحقيق المختص، ويلتمس نقل المتهم، وإن تعذر نقله في الحال، فإن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يستشير في ذلك قاضي التحقيق.
ف 4إذا ألقي القبض على المتهم بعد أن تخلى قاضي التحقيق عن القضية بإحالتها إلى المحكمة المختصة، تعين في جميع الأحوال على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للدائرة التي ضبط فيها المتهم أن يتحقق من هوية هذا الأخير وأن يشعر علاوة على ذلك، بأنه يمكنه أن يتلقى منه تصريحاته، وأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح. وينص على هذا الإشعار في المحضر.
ف 5يتعين على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك داخل أربع وعشرين ساعة أن يوجه هذا المحضر إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة التي تقوم بإحالة المعني بالأمر عند الاقتضاء على المحكمة المعروضة عليها القضية أو على المحكمة التي لها صلاحية البت في طلب السراح المؤقت طبقا للفقرة الثالثة من المادة 180 من هذا القانون إذا كان الملف معروضا على محكمة النقض.
ف 6يوضع حد بقوة القانون للأمر بإلقاء القبض إذا صدر حكم يقضي ببراءة الشخص المطلوب إلقاء القبض عليه أو بالغرامة أو الحبس الموقوف التنفيذ أو بالإعفاء من العقوبة أو من المسؤولية أو سقوط الدعوى العمومية. وتسهر النيابة العامة على تنفيذ هذا الإجراء.
طريقة الإحالةالمادة 156 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الخامس: الأمر بإلقاء القبض
المادة 154 – المادة 158- المادة 154الأمر بإلقاء القبض هو الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم تسلمه واعتقاله فيها.
- المادة 155ينقل على الفور المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر بإلقاء القبض إلى المؤسسة السجنية المبينة في نص ذلك الأمر، بصرف النظر عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
- المادة 156إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر، تعين على هذا القاضي أن يستنطقه خلال ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال، وإذا مضت هذه المدة دون أن يستنط
- المادة 157لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا.
- المادة 158تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كلا من ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق، وعند الاقتضاء، كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا ترتب عن ذلك مس