المادة 366
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية، وهل هو حكم ابتدائي أم نهائي، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي.
ف 2في حالة الحكم في جوهر الدعوى، يقضي منطوق الحكم بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة أو سقوط الدعوى العمومية، ويبت فيما يرجع لتحمل المصاريف.
ف 3تبت المحكمة، عند الاقتضاء، في رد الأشياء والأموال والممتلكات الموضوعة تحت يد العدالة لمن له الحق فيها، أو برد ثمنها إذا كانت هيئة الحكم أو هيئة التحقيق قد قررت بيعها خشية فسادها أو تلفها أو نتيجة لتعذر الاحتفاظ بها.
ف 4ويمكنها أن تأمر في كل مراحل المسطرة برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج، ما لم تكن خطيرة أو لازمة لسير الدعوى، مع تكليف صاحب الحق عند الإقتضاء بحراستها واتخاذ التدابير لمنع تفويتها والتزامه بإعادة ما يصلح منها كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي قد تعرض عليها القضية من جديد إذا قررت ذلك، غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمر استثناءً برد الأشياء الخطيرة إلى من له الحق فيها بطلب منه، إذا توفرت الضمانات الكافية لإثبات الحاجة إليها والحماية من خطرها.
ف 5يحق للمحكمة خلال كافة مراحل القضية البت في إجراء عقل العقار إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، ويستمر سريان مفعول هذا الإجراء إلى حين صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ما لم يتقرر رفعه.
ف 6إذا صدر الحكم بالإدانة، ينص فيه بالإضافة إلى ما تقدم، على الجريمة التي صرحت المحكمة بإدانة المتهم من أجلها، وعلى مواد القانون المطبقة، وعلى العقوبة، وإن اقتضى الحال، على العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية وما قضى به من حقوق مدنية.
طريقة الإحالةالمادة 366 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها
المادة 362 – المادة 372- المادة 362إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمرت المحكمة بتأجيلها لمتابعة دراستها بجلسة أخرى يحدد تاريخها، ولا يجوز تأجيل النظر في القضية دون مبرر جدي مقبول .
- المادة 363تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة.
- المادة 364تكون الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيئات الحكم محررة ومعللة بأسباب.
- المادة 365يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية:
- المادة 366يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية، وهل هو حكم ابتدائي أم نهائي، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي.
- المادة 367كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق المدنية، يجب أن يقضي عليهما بأداء المصاريف للخزينة العامة.
- المادة 368إذا لم يفصل المقرر بالإدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة، أو إذا لم يفصل إلا في جرائم وقع تغيير وصفها إما أثناء التحقيق أو عند صدور الحكم أو القرار أو الأمر،
- المادة 369يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم
- المادة 370تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر:
- المادة 371يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل المقرر القضائي داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
- المادة 372إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية تلقائيا أو بناء على ملتمس