ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكامالباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها
المادة 370
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر:
- 1-إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365 ؛
- 2-إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى؛
- 3-إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة؛
- 4-إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأمر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366 ؛
- 5-إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364 ؛
- 6-إذا لم تكن تحمل تاريخ النطق بالحكم أو القرار أو الأمر و التوقيعات التي تتطلبها المادة 365 ، مع مراعاة مقتضيات المادة 371 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 370 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها
المادة 362 – المادة 372- المادة 362إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمرت المحكمة بتأجيلها لمتابعة دراستها بجلسة أخرى يحدد تاريخها، ولا يجوز تأجيل النظر في القضية دون مبرر جدي مقبول .
- المادة 363تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة.
- المادة 364تكون الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيئات الحكم محررة ومعللة بأسباب.
- المادة 365يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية:
- المادة 366يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية، وهل هو حكم ابتدائي أم نهائي، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي.
- المادة 367كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق المدنية، يجب أن يقضي عليهما بأداء المصاريف للخزينة العامة.
- المادة 368إذا لم يفصل المقرر بالإدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة، أو إذا لم يفصل إلا في جرائم وقع تغيير وصفها إما أثناء التحقيق أو عند صدور الحكم أو القرار أو الأمر،
- المادة 369يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم
- المادة 370تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر:
- المادة 371يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل المقرر القضائي داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
- المادة 372إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية تلقائيا أو بناء على ملتمس