مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثاني: الحكم في الجرائمالقسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكامالباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها

المادة 371

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل المقرر القضائي داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره.

ف 2في حالة حدوث عائق للرئيس أو لكاتب الضبط، يجري العمل كما يلي:

  1. 1-إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع المقرر القضائي، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع؛
  2. 2-إذا تعلق الأمر بهيئة جماعية، وتعذر على رئيسها توقيع المقرر القضائي، فيجب أن يوقع خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع من قبل أقدم القضاة الذين شاركوا في المداولة، بعد التنصيص على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به رئيس الهيئة الذي لم يتمكن من التوقيع وضمن بمحضر الجلسة ويشهد بصحته كاتب الضبط؛
  3. 3-إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية بمحكمة الاستئناف أو بغرفة الجنح الاستئنافية، واستحال على الرئيس توقيع المقرر القضائي، فيجب أن يوقعه خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار في المحكمة شارك في المداولة، بعد التنصيص على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به رئيس الغرفة الذي لم يتمكن من التوقيع ويشهد بصحته كاتب الضبط؛
  4. 4-إذا استحال التوقيع على كاتب الضبط في الحالات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه، أشار الرئيس أو القاضي الذي يوقع عوضا عنه إلى ذلك عند التوقيع؛
  5. 5-إذا استحال التوقيع في نفس الوقت على القضاة وكاتب الضبط، فبالنسبة للقضاة يتولى التوقيع على الحكم رئيس المحكمة أو الرئيس الأول حسب الأحوال، وإذا عاقه عائق يوقعه أقدم القضاة بالمحكمة. ويوقع رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه عوضا عن كاتب الضبط بعد التأكد من مضمون الحكم بالوسائل المتاحة. وفي حالة تعذر التأكد من مضمونه تعاد القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد.

ف 3بصرف النظر عن العقوبات التأديبية، يعاقب كل كاتب ضبط سلم نسخة من حكم أو قرار أو أمر قبل إمضاء أصله بالغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم تصدرها في حقه بناء على ملتمسات النيابة العامة، المحكمة التي أصدرت المقرر القضائي ولا يعتد بتلك النسخة.

طريقة الإحالةالمادة 371 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها

المادة 362 – المادة 372
  1. المادة 362إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمرت المحكمة بتأجيلها لمتابعة دراستها بجلسة أخرى يحدد تاريخها، ولا يجوز تأجيل النظر في القضية دون مبرر جدي مقبول .
  2. المادة 363تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة.
  3. المادة 364تكون الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيئات الحكم محررة ومعللة بأسباب.
  4. المادة 365يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية:
  5. المادة 366يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية، وهل هو حكم ابتدائي أم نهائي، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي.
  6. المادة 367كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق المدنية، يجب أن يقضي عليهما بأداء المصاريف للخزينة العامة.
  7. المادة 368إذا لم يفصل المقرر بالإدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة، أو إذا لم يفصل إلا في جرائم وقع تغيير وصفها إما أثناء التحقيق أو عند صدور الحكم أو القرار أو الأمر،
  8. المادة 369يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم
  9. المادة 370تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر:
  10. المادة 371يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل المقرر القضائي داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
  11. المادة 372إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية تلقائيا أو بناء على ملتمس
فهرس النص كاملا · 898 مادة